308)وأجمعوا على أن نهاية الأذان هو قول المؤذن [لا إله إلا الله ] .
309)وأجمعوا على استحباب قول الذكر الوارد بعد الأّذان .
310)وأجمعوا على استحباب أن يكون المؤذن صيتا .
311)وأجمعوا على استحباب الترسل في الأّذان.
[ فصل ]
312)وأجمعوا على أن الصلاة لا تصح إلا بالنية.
313)وأجمعوا على أن الكافر لو صلى حال كفره لما صحت صلاته .
314)وأجمعوا على أن التمييز شرط من شروط صحة الصلاة .
315)وأجمعوا على أن الطهارة الشرعية شرط من شروط صحة الصلاة .
316)وأجمعوا على بطلان صلاة السكران الطافح الذي لا يعلم ما يقول .
317)وأجمعوا على النائم والمغمى عليه مرفوع عنهما قلم التكليف حتى يستيقظا .
318)وأجمعوا على أن النائم إذا فوت صلاة حال نومه فإنه يجب عليه أن يقضيها إذا استيقظ لا كفارة لها إلا ذلك .
319)وأجمعوا على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة .
320)وأجمعوا على أن القبلة هي المسجد الحرام .
321)وأجمعوا على أن من صلى بحدثه ناسيا أنه يعيد تلك الصلاة .
322)وأجمعوا على أن من توضأقبل الوقت فإنه لا يجب عليه إعادته بعد الوقت .
323)وأجمعوا على أن من نسي صلاة فإنه يصليها متى ذكرها ولو طالت المدة وأنه لا تبرأ ذمته إلا بذلك .
324)وأجمعوا على أنه لا يجوز تأخير صلاة الليل إلى النهار ولا تأخير صلاة النهار إلى الليل لا لسفر ولا لمريض ولا لغيرهما .
325)وأجمعوا على أن وقت الظهر يبدأ من حين الزوال .
326)وأجمعوا على أن وقت المغرب يبدأ من مغيب الشمس .
327)وأجمعوا على أن الفجر لا تصلى إلا بعد طلوع الفجر الثاني .
328)وأجمعوا على أن من صلى العشاء بعد مغيب الشفق الأبيض إلى ثلث الليل الأول أن ذلك يجزئه .
329)وأجمعوا على أن الصلاة لا تصح قبل الوقت بحال .
330)وأجمعوا على أن ستر العورة واجب في الصلاة ، بل لا تصح الصلاة إلابه.