فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 20 من 63

331)وأجمعوا على أن العريان الذي لا يجد أن عليه أن يصلي على حسب حاله في الوقت ولا يجوز له إخراج الصلاة عن وقتها ولو علم أنه يجد الساتر بعد الوقت .

332)وأجمعوا على أن من أحدث أثناء الصلاة أنه يخرج منها ويتوضأ ثم يستأنفها ، وأنه لا يبني على ما مضى من صلاته .

333)وأجمعوا على استحباب تعجيل صلاة المغرب .

334)وأجمعوا على أنه إذا طلعت الشمس فقد خرج وقت صلاة الفجر .

335)وأجمعوا على أنه لا يجوز له أن يصلي وهو شاك في دخول الوقت .

336)وأجمعوا على أنه يجب فعل الصلاة إذا تضايق وقتها، وأنه لا يجوز الاشتغال عنها بشيء.

337)وأجمعوا على أن القبل والدبر من العورة .

338)وأجمعوا على صاحب الحدث الدائم أنه تجب عليه الصلاة حسب حاله .

339)وأجمعوا على وجوب إصابة عين الكعبة لمن عاينها .

340)وأجمعوا على أن الآفاقي البعيد تجب عليه إصابة الجهة فقط .

341)وأجمعوا على أن المكتوبة لا تصلى عل الراحلة .

342)وأجمعوا على أن الاجتهاد في معرفة القبلة واجب في حق من أشكلت عليه الجهات .

343)وأجمعوا على أن الأعمى يجوز له أن يقلد من يثق به في التعرف على جهة القبلة .

344)واتفق الأئمة على أن من فاتته العصر ووجدهم يصلون المغرب أنه يصلي معهم المغرب ثم يصلي العصر ، حكاه أبو العباس رحمه الله تعالى في الفتاوى

345)وذكر ابن تيمية أيضا أن الصحابة أجمعوا على أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة .

346)وأجمعوا على سنية جمع الظهرين تقديما بعرفة للحاج .

347)وأجمعوا على أن السنة جمع العشائين تأخيرا للحاج بمزدلفة .

348)وأجمعوا على أن من أخرج الصلاة عن وقتها عامدا أنه آثم بهذا التفويت ولا يسقط عنه الإثم ولو صلاها بل لا يسقط عنه الإثم إلا التوبة النصوح.

349)وأجمعوا على استحباب تأخير الظهر في شدة الحر .

350)وأجمعوا على أن المرأة لا يجب عليها ستر وجهها وكفيها في الصلاة إن لم يكن ثمة أجانب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت