287)وأجمعوا على أن من اعتقد أن الصلاة تسقط عن بعض العارفين أو بعض الواصلين أو عن بعض أتباعهم أو أن الشيخ يصلي عنهم أو لله عبادا أسقط عنهم الصلاة كما يوجد في كثير من المنتسبين للفقر والزهد فإن هولآء يستتابون بالاتفاق فإن تابوا وأقروا بالوجوب خلي سبيلهم وإن أصروا على ذلك فإنهم يقتلون ردة وكفرا .
288)وأجمعوا على أن العبادات المقصودة لنفسها كالصلاة والصيام والحج أنها لا تصح إلا بالنية .
289)وأجمعوا على أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء .
290)وأجمعوا على أنها أول ما فرضت كانت خمسين صلاة ثم حصل التخفيف في السماء من الخمسين إلى الخمس .
291)وأجمعوا على أن الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن من الصغائر إذا اجتنبت الكبائر.
292)وأجمعوا على أن الصلاة هي ثاني أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام .
[ فصل ]
293)وأجمع المسلمون في كل الأقطار والأمصار والأعصار على الأكتفاء بأذان الواحد وإقامته وهذا من الإجماع القطعي .
294)وأجمعوا على أنهما فرض كفاية .
295)وأجمعوا على مشروعية الأذان للصلوات الخمس المفروضة والجمعة , وهو من الأمور القطعية التي لا ينكرها مسلم .
296)وأجمعوا على أنه لا يشرع الأذان للنوافل .
297)وأجمعوا على مشروعية الأذان للمسافر .
298)وأجمعوا على صحة الأذان بترجيع وبغير ترجيع .
299)وأجمعوا على صحة الإقامة بالتثنية والإفراد.
300)وأجمعوا على عدم مشروعية الالتفات في التثويب في أذان الفجر .
301)وأجمعوا على جواز إقامة الصلاة لغير من أذن ولكنه خلاف الأولى .
302)وأجمعوا على تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان لغير عذر .
303)وأجمعوا على مشروعية الأذان للمنفرد .
304)وأجمعوا على صحة الأذان من الأعمى إذا كان له من يخبره بالوقت .
305)وأجمعوا على مشروعية الالتفات في الحيعلة .
306)وأجمعوا على استحباب الأذان على طهارة .
307)وأجمعوا على مشروعية الترديد خلف المؤذن .