267)أجمعوا على جواز الذكر للحائض .
268)وأجمعوا على تحريم الصلاة والصيام حال الحيض .
269)وأجمعوا على أنها إذا طهرت لم يجب عليها قضاء الصلوات الفائتة .
270)وأجمعوا على أنها إذا طهرت فإنه يجب عليها فضاء ما فاتها من الصوم الواجب .
271)وأجمعوا على أن نزول الحيض يعتبر من علا مات البلوغ عند النساء .
272)وأجمعوا على أن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم .
273)وأجمعوا على تحريم الوطء في الدبر .
274)وأجمعوا على أن النفساء إذا رأت الطهر التام قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم .
275)وأجمعوا على أنه لا يجوز طلاق المرأة وهي حائض وأن هذا من الطلاق البدعي .
276)وأجمعوا على أن الحائض يجوز لها فعل سائر المناسك في الحج إلا الطواف ، فيجوز لها الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وبمنى ورمي الجمار ، وغي رذلك إلا الطواف .
[ فصل ]
277)وأجمع أهل العلم قاطبة على وجوب الصلوات الخمس ، وهو إجماع معلوم من الدين بالضرورة .
278)وأجمعوا على أن من أنكر وجوبها ومثله لا يجهل أن كافر مرتد .
279)وأجمعوا أن المجنون إذا أفاق فإنه لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات حال جنونه.
280)وأجمعوا على مشروعية أمر الصبي بالصلاة إذا ميز.
281)وأجمعوا على عدم صحة الصلاة من المجنون لو أنه صلى .
282)وأجمعوا على تحريم تأخير الصلاة وإخاجها عن وقتها .
283)وأجمعوا على أن من جوز فعل الصلوات خارج أوقاتها المحددة شرعا أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل .
284)وأجمعوا على أن الكافر إذا أسلم فإنه لا يلزمه قضاء ما فاته زمن الكفر .
285)وأجمعوا على أن تارك الصلاة من جحده لوجوبها أنه كافر
286)وأجمعوا على أن الممتنع من الإقرار بوجوبها أنه تجب عقوبته العقوبة البليغة التي تردعه وأمثاله عن معاودة ذلك .