فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 16 من 63

242)وأجمعوا على جواز التيمم للنافلة كصلاة التطوع وقرآءة القرآن ومس المصحف .

243)وأجمعوا على جواز التيمم لمن يخاف الضرر باستعمال الماء .

244)وأجمعوا على صحة صلاة المتطهر بالماء خلف من يصلي بالتيمم .

[ فصل ]

245)وأجمعوا على أن بدن الجنب طاهر وأن عرقه وثوبه الذي لامسه طاهر أيضا .

246)وأجمعوا على أن الخمرة التي تخللت بنفسها بدون فعل الآدمي وقصده أنها تكون حلالا طيبا .

247)وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر ، وأن القول بأنه نجس قول محدث لا سلف له من الصحابة .

248)وأجمعوا على نجاسة البول والغائط .

249)وأجمعوا على نجاسة الدم المسفوح .

250)وأجمعوا على نجاسة دم الحيض .

251)وأجمعوا على نجاسة المذي والودي .

252)وأجمعوا على جواز التداوي بأبوال الإبل .

253)وأجمعوا على تبديع وتضليل من امتنع من الصلاة على حصر المساجد .

254)وأجمعوا على أن دم الاستحاضة يجب غسله كسائر الدماء .

255)وأجمعوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة .

256)وأجمعوا على أن الدم الباقي في العروق بعد الذبح معفو عنه .

257)وأجمعوا على أن طهارة الخبث لا تشترط النية لصحتها ، والخلاف في هذه المسألة خلاف حادث .

258)وأجمعوا على أن الزرع إذا يبس فإنه لا ينجس ، أي أن موت الأرض لا يوجب نجاستها .قال ابن تيمية [ باتفاق المسلمين ] .

259)وأجمعوا على أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا .

260)وأجمعوا على أن المحل الطاهر إذا تنحس ثم غسل بعد ذلك وزالت أوصاغ النجاسة عنه فإنه يعود حكمه كما كان .

[ فصل ]

261)وأجمعوا على تحريم وطء الحائض .

262)وأجمعوا على تحريم وطء النفساء .

263)وأجمعوا على أن بدن الحائض طاهر .

264)وأجمعوا على أنها إذا طهرت وانقطع دمها واغتسلت أنها تصلي وتقرأالقرآن.

265)وأجمعوا على أنه لا أقل للطهر بين الحيضتين

266)وأجمعوا على أن الحائض والنفساء ممنوعة من الطواف .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت