242)وأجمعوا على جواز التيمم للنافلة كصلاة التطوع وقرآءة القرآن ومس المصحف .
243)وأجمعوا على جواز التيمم لمن يخاف الضرر باستعمال الماء .
244)وأجمعوا على صحة صلاة المتطهر بالماء خلف من يصلي بالتيمم .
[ فصل ]
245)وأجمعوا على أن بدن الجنب طاهر وأن عرقه وثوبه الذي لامسه طاهر أيضا .
246)وأجمعوا على أن الخمرة التي تخللت بنفسها بدون فعل الآدمي وقصده أنها تكون حلالا طيبا .
247)وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر ، وأن القول بأنه نجس قول محدث لا سلف له من الصحابة .
248)وأجمعوا على نجاسة البول والغائط .
249)وأجمعوا على نجاسة الدم المسفوح .
250)وأجمعوا على نجاسة دم الحيض .
251)وأجمعوا على نجاسة المذي والودي .
252)وأجمعوا على جواز التداوي بأبوال الإبل .
253)وأجمعوا على تبديع وتضليل من امتنع من الصلاة على حصر المساجد .
254)وأجمعوا على أن دم الاستحاضة يجب غسله كسائر الدماء .
255)وأجمعوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة .
256)وأجمعوا على أن الدم الباقي في العروق بعد الذبح معفو عنه .
257)وأجمعوا على أن طهارة الخبث لا تشترط النية لصحتها ، والخلاف في هذه المسألة خلاف حادث .
258)وأجمعوا على أن الزرع إذا يبس فإنه لا ينجس ، أي أن موت الأرض لا يوجب نجاستها .قال ابن تيمية [ باتفاق المسلمين ] .
259)وأجمعوا على أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا .
260)وأجمعوا على أن المحل الطاهر إذا تنحس ثم غسل بعد ذلك وزالت أوصاغ النجاسة عنه فإنه يعود حكمه كما كان .
[ فصل ]
261)وأجمعوا على تحريم وطء الحائض .
262)وأجمعوا على تحريم وطء النفساء .
263)وأجمعوا على أن بدن الحائض طاهر .
264)وأجمعوا على أنها إذا طهرت وانقطع دمها واغتسلت أنها تصلي وتقرأالقرآن.
265)وأجمعوا على أنه لا أقل للطهر بين الحيضتين
266)وأجمعوا على أن الحائض والنفساء ممنوعة من الطواف .