222)وأجمعوا على أن لمس فرج الحيوان غير الإنسان أنه لا ينقض الوضوء حيا ولا ميتا .
223)وأجمعوا على أن من كان حدثه دائما ولا يرقأ أبدا أنه يتوضأ ويصلي ولا يضره خروج ما خرج منه في الصلاة ، قال ابن تيمية [ باتفاق الأئمة ] .
224)وأجمعوا على أن خروج الريح من نواقض الوضوء .
225)وأجمعوا على أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يقرأ القرآن بلا مس .
226)وأجمعوا على أنه يجوز لمن عليه حدث أن يمس كتب التفسير .
227)وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى لما سئل عن حكم مس المصحف للمحدث بغير وضوء فقال [ مذهب الأئمة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر ] .
228)وأجمعوا على أن البول من نواقض الوضوء .
229)وأجمعوا على أن الغائط من نواقض الوضوء .
[ فصل ]
230)وأجمعوا على أن نزول المني دفقا بلذة من موجبات الغسل .
231)وأجمعوا على وجوب الغسل بالاحتلام إذا رأى الماء وإن لم يتذكر لذة .
232)وأجمعوا على عدم وجوب الغسل من الاحتلام إذا لم ينزل .
233)وأجمعوا على مشروعية الوضوء قبل الغسل .
[ فصل ]
234)وأجمعوا على مشروعية التيمم للمسافر إذا لم يجد الماء .
235)وأجمعوا على مشروعية التيمم للمريض العادم للماء .
236)وأجمعوا على جواز التيمم بالتراب إذا كلن له غبار .
237)وأجمعوا على أنه ليس على المتيمم أنه يمسح ما تحت عارضيه .
238)وأجمعوا على أنه إذا تيمم عن جنابة فإنه يجب عليه أن يستعمل الماء إذا وجده وإن لم يتجدد له جنابة أخرى .
239)وأجمعوا على المسافر إذا علم أنه لن يجد الماء إلا بعد خروج الوقت أن عليه أن يتيمم ويصلي في الوقت ولا يجوز له إخراج الصلاة عن وقتها ولو علم يقينا أنه سيجد الماء بعد ذلك .
240)وأجمعوا على أن من استيقظ في الوقت والماء بعيد عنه ولا يدركه إلا بعد خروج الوقت أنه يصلي في الوقت بالتيمم .
241)وأجمعوا على جواز التيمم لخشية البرد .