فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 14 من 63

204)وأجمعوا على مشروعية المضمضة في الوضوء ولكن اختلفوا في وجه هذه المشروعية والحق أنها شرع إيجاب .

205)وأجمعوا على مشروعية الاستنشاق في الوضوء ولكن اختلفوا في وجه المشروعية والحق أنه شرع إيجاب أيضا .

206)وأجمعوا على مشروعية الاستنشاق في الوضوء ولكن اختلفوا في وجه هذه المشروعية والحق إنها شرع إيجاب .

207)وأجمعوا على أن ما سقط من مسح الرأس أنه معفو عنه رفعا للحرج والمشقة .

208)وأجمعوا على أن الاقتصار في الوضوء على المد أنه السنة .

209)وأجمعوا على انهي عل الإسراف في صب الماء .

210)وذكر شيخ الإسلام أن الوسوسة في الطهارة كغسل العضو أكثر من ثلاث ونحو ذلك أنه بدعة وضلالة باتفاق المسلمين .

211)وأجمعوا على أن مابقي من البول في الإحليل إذا لم يخرج بنفسه فإن العبد لا يكلف بإخراجه بأي وسيلة من الوسائل .

212)وأجمعوا على أن من فعل ما جاءت به السنة من المسح على الناصية والعمامة فإنه يجزئه مع العذر .

213)وأجمعوا على أن مسح الرأس مرة واحدة أفضل من مسح بعضه ثلاثا .

214)وأجمعوا على أن مسح الرأس مرة واحدة أنه كاف .

215)وأجمعوا على أن من ترك مسح العنق فإن وضوءه صحيح ولكن اختلفوا في مشروعية مسحها والحق أنه ليس بمشروع لعدم الدليل .

[ فصل ]

216)وأجمعوا على أن توضأ وضوءا كاملا ثم لبس خفيه أنه يجوز له أن يمسح عليهما .

217)وأجمعوا على أن مسح بعض الخف كاف غي تحصيل السنة .

[ فصل ]

218)وأجمعوا على أن المذي ناقض من نواقض الوضوء .

219)وأجمعوا على أن من تلذذ واشتهى بلا لمس ولم يخرج منه شيء أنه لا وضوء عليه .

220)وأجمعوا على أن القهقهة إذا حصلت خارج الصلاة فإنها لا توجب الوضوء وإنما اختلفوا لو حصلت داخل الصلاة والحق أنه لا تنقض الوضوء، لعدم الدليل .

221)وأجمعوا على أن من تيقن الحدث وشك في الطهارة أنه يجب عليه أن يتوضأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت