فِي اللَّفْظِ عَنْ مَوْضُوعِهِ تَجَوُّزَا
بِنَقْصٍ اوْ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْلِ
أَوِاسْتِعَارَةٍ كَنَقْص أَهْلِ
وَ هْوَ الْمُرَادُ فِي سُؤَالِ القَرْيَهْ
كَمَا أَتَى فِي الذِّكْرِ دُونَ مِرْيَهْ
وَكَازْدِيَادِ الكَافِ فِي"كَمِثْلِِهِ"
وَالغَائِطِ الْمَنْقُوْلِ عَنْ مَحَلِّهِ
رَابِعُهَا كَقَولِهِ تَعَالَى:
"يُرِيدُ أَنْ يَنْْقَضَ"يَعْنِي مَالَا
بَابُ الأَمْرِ
وَحَدُّه استِدعَاء فِعْلٍ (1) وَاجِبِ
بِالقَولِ مِمَّنْ كَانَ دُونَ الطَّالِبِ
بِصِيغَةِ افْعَلْ فَالوُجُوبُ حُقِّقَا
حَيثُ القَرِبنَةُ انتَفَتْ وَأُطْلِقَا
لَامَعْ دَلِيلٍ دَلَّنَا شَرْعًا عَلَى
إِبَاحَةٍ فِي الفِعْلِ أَوْ نَدْبٍ فَلَا
بَلْ صَرْفُهُ عَنِ الوُجُوبِ حُتِمَا
بِحَمْلِهِ عَلَى الْمُرَادِ مِنْهُمَا
وَلمَ ْ يُفِدْ فَورًا وَلَا تَكْرَارَا
إِنْ لمَّ ْيَرِدْ مَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَا
وَالأَمْرُ بِالفِعْلِ الْمُهِمِّ الْمُنْحَتِمْ
أَمْرٌ بِهِ وَ بِالَّذِي بِهِ يَتِمْ
كَالأَمْرِ بِالصَّلَاةِ أَمْرٌ بِالوُضُو
وَ كُلِّ شَيءٍ لِلصَّلَاةِ يُفْرَضُ
وَحَيثُمَا إِنْ جِيءَ (2) بِالْمَطْلُوبِ
يَخْرُجْ بِهِ عَنْ عُهْدَةِ الوُجُوبِ
بَابُ النَّهِي
تَعْرِيفُهُ اسْتِدْعَاءُ تَرْكٍ قَدْ وَجَبْ
بِالقَوْلِ مِمَّنْ كَانَ دُونَ مَنْ طَلَبْ
وَأَمْرُنِا بِالشَيءِ (3) نَهْيٌ مَانِعُ
مِنْ ضِدِّهِ وَالعَكْسُ أَيضًا وَاقِعُ
وَصِيغَةُ الأَمْرِ الَّتِي مَضَتْ تَرِدْ
وَ القَصْدُ مِنْهَا أَنْ يُبَاحَ مَا وُجِدْ
كَمَا أَتَتْ وَالقَصْدُ مِنْهَا التَّسْوِيَهْ
كَذَا لِتَهْدِيدٍ وَتَكْوِينٍ هِيَهْ
فَصْلٌ
وَالمؤْمِنُونَ فِي خِطَابِ اللهِ
قَدْ دَخَلُوا إِلَّا الصَّبِي وَالسَّاهِي
وَذَا الْجُنُونِ كُلَّهُمْ لمَ ْيَدْخُلُوا
(1) وفي نسخة أَمْرٍ ...
(2) وفي نسخة إِنْ جَاءَ ...
(3) وفي نسخة لِلشَّيءِ ...