51.أظهر قولى العلماء أن الحج لا يفتقر كل عمل منه على نية، ودليله أن عبادة تشمل جميع أجزائها كما لو وقف بعرفة ناسيًا أجزأه إجماعًا. 284
52.أظهر قولي العلماء عندي أنه إن أقيمت الصلاة وهو في أثناء الطواف أنه يصلي مع الناس، ولا يستمر في طوافه. 285
53.إن قطع الطواف لحاجة ـ كصلاة الجنازة أو حاجة ضرورية ـ فأظهر قولي العلماء عندي أنه يبتدىء من الموضع الذي وصل إليه ويعتد ببعض الشوط الذي فعله قبل القطع. 287
54.من طاف قبل التحلل الأول وهو لابس المخيط صح منه ولزمه دمٌ. 287
55.قال بعض أهل العلم: الصلاة أفضل لأهل مكة، والطواف أفضل للغرباء 288
56.اعلم أن جمهور أهل العلم على أن السعي لا تشترط له طهارة الحدث، ولا ستر العورة، فلو سعى وهو محدث أو جنب أو سعت إمرأة وهي حائض فالسعي صحيح ولا يبطله ذلك. 315
57.اعلم أن جمهور أهل العلم يشترطون الترتيب في السعي فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط. 317
58.اعلم أن جمهور أهل العلم على أن السعي لا يصح إلا بعد الطواف، فلو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه عند الجمهور، ونقل الماوردي وغيره الإجماع عليه. 318
59.السعي في غير المسعى لا يجوز وهذا مما لا ينبغي الخلاف فيه [1] 321
60.اعلم أن جمهور أهل العلم يشترطون في صحة السعي أن يقطع جميع المسافة من الصفا والمروة في كل شوط، فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه. 321
61.الأظهر هو جواز الطواف راكبًا والسعي راكبًا لفعل النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ وهو صلوات الله وسلامه عليه لا يفعل إلا ما يسوغ فعله وقد قال لنا"خذوا عني مناسككم" [2] . 321
الجزء الثاني
(1) ورأي الشيخ ـ يرحمه الله ـ أن السعي في الدور الثاني لا يصحُ كما صرح بها في اجتماع هيئة كبار العلماء في السنة التي نوقش فيها هذا القرار، راجع أبحاث هيئة كبار العلماء
(2) مسلم (1297)