الصفحة 93 من 275

43.آخر وقت الإفاضة لم يرد فيه نص وجمهور العلماء على أنه لا آخر لوقته، واتفق المالكية على لزوم الدم لمن أخره إلى انسلاخ ذي الحجة. 266

44.لا خلاف في استحباب استلام الحجر الأسود لطائف، وجماهيرهم على تقبيله، وإن عجز وضع يده عليه وقبلها خلافًا لمالك ـ يرحمه الله ـ 267

45.كل ما علّقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علّق عنه. 270

46.أظهر أوجه الجمع عندي بين حديثي ابن عباس وعائشة ـ رضي الله عنهم ـ في طواف النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ الإفاضة ليلًا وحديث جابر وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ أنه طاف نهارًا أثنين هما ... 271:

الأول: أنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ طاف الزيارة في النهار بعد النحركما أخبر جابر وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ ثم صار يأتي البيت ليلًا ثم يرجع إلى منى فيبيت بها وإتينانه في الليل منى هو مراد عائشة وابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ.

الآخر: أن الطواف الذي طافه النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ ليلًا طواف الوداع فنشأ الغلط من بعض الرواة في تسميته بالزيارة.

47.الجمع بين الأحاديث الدالة على طوافه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ ماشيًا والأخرى على طوافه راكبًا، هو أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ طاف طواف القدوم ماشيًا وطاف الإفاضة في حجة الوداع راكبًا.275

48.من طاف أو سعى راكبًا فطوافه وسعيه صحيح لفعل النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ مع قوله"خذوا عنى مناسككم". 275

49.قال جمهور العلماء إن ركعتي الطواف من السنن لا من الواجبات. 276

50.الصواب هو تأخير ركعتي الطواف عن وقت النهي لمن طاف فيه، وجواز صلاتهما في أي مكان ولو خارج الحرم لما أخرجه البخاري ـ يرحمه الله ـ عن عمر وابنه ـ رضي الله عنهما ـ حيث قال: (بَاب الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بِذِي طُوًى) [1] . 278

(1) البخاري الحج باب (73)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت