الصفحة 95 من 275

62.اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الوقوف بعرفة ينتهى وقته بطلوع فجر يوم النحر. 5

63.أظهر الأقوال دليلًا فيمن اقتصر على جزء من الليل دون النهار صحة الوقوف، وعدم لزوم الدم لحديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ قَالَ قال: النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تمَّ حَجُّهُ ..." [1] . 16

64.أظهر الأقوال أنه يصح الوقوف بعرفة ليلًا أو نهارًا لو قبل الزوال لعموم حديث عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ ـ رضي الله عنه ـ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ شَهِدَ صَلاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ" [2] ولا شك أن عدم الاقتصار على أول النهار أحوط. 18

65.أظهر قولي العلماء عندي قول من قال بصحة وقوف المغمي عليه. 20

66.اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن وقف في بعرفات وهو لا يعلم أنها عرفات قال النووي ـ يرحمه الله ـ: (مذهبنا صحة وقوفه) . 21

67.اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في مشروعية جمع الظهر والعصر جمع تقديم يوم عرفة، والمغرب والعشاء جمع تأخير بمزدلفة حتى لأهل مكة. 21

68.حديث"أتموا فإناّ قوم سفر" [3] إنما قاله النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ في مكة لا في عرفة ولا مزدلفة. 22

69.أظهر قولي العلماء عندي أن جميع الحجاج يجمعون الظهر والعصر في عرفة، والمغرب والعشاء في مزدلفة، ويقصرون فيها. 2/ 22

70.أقوى الأقوال دليلًا هو أن كل ما يطلق عليه اسم السفر لغةً تقصر فيه الصلاة، وتحديد مسافة القصر لم يثبت فيه شيء عن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ. 23

(1) قال ابن حجر في التلخيص (3>885) :أحمد وأصحاب السنن وابن حبان وتادارقطني والبيهقي والحاكم وقال صحيح الإسناد.

(2) قال ابن حجر في التلخيص (3>888) : أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي بألفاظ مختلفة وصحح هذا الحديث الدارقطني والحاكم والقاضي ابن العربي.

(3) أبو داود (1229) والترمذي (545) وانظر التلخيص (3>881) إسناده ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت