الصفحة 25 من 31

1-أن يكون المترجم عالمًا بتفسير القرآن الكريم، متمكنًا منه، عارفًا بضوابط التفسير وقواعده، متوافرة فيه شروط المفسر وآدابه (1) ، وهذا الضابط يلزم بالأخص المترجم لتفسير القرآن الكريم مباشرة .

2-أن تكون الترجمة متضمنة أصح طرق التفسير المعتمدة، ويختار من الأقوال والوجوه في تفسير الآية أسدها وأشملها، ويشار إلى الوجوه الأخرى في الحاشية.

3-أن ينبه في مقدمة الترجمة على ما يلي:

أ- أن الترجمة التفسيرية المدونة ترجمة لما فهمه المفسر أو المفسرون من معاني القرآن .

ب- أن الترجمة لا تتضمن كل وجوه التأويل المحتملة لمعاني القرآن .

ج- أن ترجمة القرآن الكريم غير ممكنة بسبب طبيعة القرآن نفسه .

د- أن الترجمة التفسيرية لا تغني عن القرآن حيث فيه من الأسرار والحكم والألفاظ والتراكيب ما لا يستطاع إدراكه بالترجمة .

4-يشترط في المترجم ما يلي:

أن يكون مجيدًا لِلُّغة العربية ؛ ليتمكن من فهم المعنى فهمًا صحيحًا .

ب- أن يكون مجيدًا لِلُّغة المترجم إليها ليستطيع ترجمة ما فهم بأسلوب واضح لا قصور فيه .

ج- أن يكون عالمًا باللغتين - المترجم منها والمترجم إليها - عارفًا بأوضاعهما وأساليبهما وخصائصهما .

د- أن يكون المترجم بعيدًا عن الهوى، والميل إلى عقيدة زائفة تخالف ما جاء به القرآن الكريم .

5-أن يطلق على هذه الترجمة ما يدل عليها صراحة مثل:

(( ترجمة تفسير القرآن الكريم إلى اللغة ... ) ).

(( تفسير القرآن الكريم باللغة ... ) ).

ولا يجوز أن تسمى (( القرآن الكريم ) )أو (( ترجمة القرآن الكريم ) )فهذا الإطلاق يتبادر منه أنها ترجمة لنص القرآن، وهو غير جائز كما سبق أن بيّنا.

(1) انظر: تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه ص93، 123، 141 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت