1-أن يكون المترجم عالمًا بتفسير القرآن الكريم، متمكنًا منه، عارفًا بضوابط التفسير وقواعده، متوافرة فيه شروط المفسر وآدابه (1) ، وهذا الضابط يلزم بالأخص المترجم لتفسير القرآن الكريم مباشرة .
2-أن تكون الترجمة متضمنة أصح طرق التفسير المعتمدة، ويختار من الأقوال والوجوه في تفسير الآية أسدها وأشملها، ويشار إلى الوجوه الأخرى في الحاشية.
3-أن ينبه في مقدمة الترجمة على ما يلي:
أ- أن الترجمة التفسيرية المدونة ترجمة لما فهمه المفسر أو المفسرون من معاني القرآن .
ب- أن الترجمة لا تتضمن كل وجوه التأويل المحتملة لمعاني القرآن .
ج- أن ترجمة القرآن الكريم غير ممكنة بسبب طبيعة القرآن نفسه .
د- أن الترجمة التفسيرية لا تغني عن القرآن حيث فيه من الأسرار والحكم والألفاظ والتراكيب ما لا يستطاع إدراكه بالترجمة .
4-يشترط في المترجم ما يلي:
أن يكون مجيدًا لِلُّغة العربية ؛ ليتمكن من فهم المعنى فهمًا صحيحًا .
ب- أن يكون مجيدًا لِلُّغة المترجم إليها ليستطيع ترجمة ما فهم بأسلوب واضح لا قصور فيه .
ج- أن يكون عالمًا باللغتين - المترجم منها والمترجم إليها - عارفًا بأوضاعهما وأساليبهما وخصائصهما .
د- أن يكون المترجم بعيدًا عن الهوى، والميل إلى عقيدة زائفة تخالف ما جاء به القرآن الكريم .
5-أن يطلق على هذه الترجمة ما يدل عليها صراحة مثل:
(( ترجمة تفسير القرآن الكريم إلى اللغة ... ) ).
(( تفسير القرآن الكريم باللغة ... ) ).
ولا يجوز أن تسمى (( القرآن الكريم ) )أو (( ترجمة القرآن الكريم ) )فهذا الإطلاق يتبادر منه أنها ترجمة لنص القرآن، وهو غير جائز كما سبق أن بيّنا.
(1) انظر: تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه ص93، 123، 141 .