* والصحيح أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل واختاره ابن تيمية .
* والصحيح أن الأصل في الحيوانات برية كانت أو بحرية الحل إلا بدليل .
* والصحيح أن الأصل في النباتات برية كانت أو بحرية الحل إلا بدليل .
* والصحيح أن الأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا بدليل واختاره ابن تيمية .
* والصحيح أن الأصل في نكاح النساء الحل والإباحة إلا ما نص الدليل على تحريمها .
* والصحيح أن الأصل في المفروشات والملبوسات الحل إلا بدليل .
* والصحيح أن الأصل في الماء الطهورية إلا بدليل واختاره ابن تيمية وحكي إجماعًا .
* والصحيح أن الأصل في الآنية الحل والإباحة والطهارة إلا بدليل واختاره ابن تيمية .
* والصحيح أن الأصل في المعاملات الحل إلا بدليل واختاره ابن تيمية .
* والصحيح أن الأصل في الشروط في المعاملات والأنكحة الحل إلا بدليل واختار ابن تيمية .
* والصحيح أن الأصل في العادات العفو إلا بدليل واختاره ابن تيمية .
* والصحيح أن المباحات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات واختاره ابن تيمية وابن القيم .
* والصحيح أن المباح باعتبار النظر إلى ذاته غير مأمور به واختاره ابن تيمية .
( فصل )
* والصحيح أن ما حرم لسد الذريعة فإنه يباح للحاجة والمصلحة الراجحة واختاره أبو العباس رحمه الله تعالى .
* والصحيح أن المحرمات تتفاوت باعتبار نفس التحريم , وباعتبار العقوبات المترتبة عليها في الدنيا والآخرة واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى .
* والصحيح أن تحريم الشيء يقتضي تحريم كل جزء منه إلا ما استثني واختاره ابن تيمية .
* والصحيح أن الواحد بالنوع يكون طاعة أحيانًا ومحرمًا أحيانًا كالسجود , فيكون بعض السجود واجبًا كالسجود في الصلاة ويكون بعضه محرمًا كالسجود للصنم ونحو ذلك وهو مذهب جماهير أهل العلم , بل هو قول أهل السنة واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى .