الصفحة 6 من 40

* والصحيح أن مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة واختاره أبو العباس وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى .

* والأقرب بطلان الصلاة في الدار المغصوبة وهو قول أبي العباس في رواية عنه والمشهور من مذهب الحنابلة وبعض الأصوليين .

* والصحيح أن المحرم لا يترتب أثره إلا بذكر وعلم وإرادة واختاره أبو العباس .

* والصحيح أن ما لا يتم المحرم إلا به فهو محرم واختاره أبو العباس .

* والصحيح أن النهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو شرط صحتها دل على فسادها وإن عاد إلى أمر خارج فلا لكن فاعله آثم .

* والصحيح أن التحريم لا يستلزم النجاسة أي ليس كل حرام نجسًا .

* والصحيح أن الأصل في الميتات التحريم إلا ما علم حله .

* والصحيح أن الأصل في الفروج التحريم إلا ما علم حله .

* والصحيح ثبوت التحريم المخير ووقوعه شرعًا .

(فصل )

* والصحيح أن المكروه في لسان السلف الأوائل يراد به حقيقة التحريم غالبًا أفاده أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم .

* والصحيح أن الكراهة تزول عند الحاجة واختاره أبو العباس .

* والصحيح أن المكروه منهي عنه حقيقة لكن لا على وجه الحتم والإلزام بالترك لكن على وجه الترغيب في الترك والمباعدة فقط .

* والصحيح أن العبادة إن كانت تضعفه عما هو أفضل وأصلح منها أو كانت توقعه في مكروهات فإنها تكون مكروهة واختاره العباس بن تيمية .

* والصحيح أن ما يفعله الإنسان من قول أو عمل بلا حاجة إليه ولا مصلحة ترجى منه بل يعمل عبثًا فإنه يحكم عليه بأنه مكروه واختاره أبو العباس رحمه الله تعالى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت