* والصحيح أن مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة واختاره أبو العباس وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى .
* والأقرب بطلان الصلاة في الدار المغصوبة وهو قول أبي العباس في رواية عنه والمشهور من مذهب الحنابلة وبعض الأصوليين .
* والصحيح أن المحرم لا يترتب أثره إلا بذكر وعلم وإرادة واختاره أبو العباس .
* والصحيح أن ما لا يتم المحرم إلا به فهو محرم واختاره أبو العباس .
* والصحيح أن النهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو شرط صحتها دل على فسادها وإن عاد إلى أمر خارج فلا لكن فاعله آثم .
* والصحيح أن التحريم لا يستلزم النجاسة أي ليس كل حرام نجسًا .
* والصحيح أن الأصل في الميتات التحريم إلا ما علم حله .
* والصحيح أن الأصل في الفروج التحريم إلا ما علم حله .
* والصحيح ثبوت التحريم المخير ووقوعه شرعًا .
(فصل )
* والصحيح أن المكروه في لسان السلف الأوائل يراد به حقيقة التحريم غالبًا أفاده أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم .
* والصحيح أن الكراهة تزول عند الحاجة واختاره أبو العباس .
* والصحيح أن المكروه منهي عنه حقيقة لكن لا على وجه الحتم والإلزام بالترك لكن على وجه الترغيب في الترك والمباعدة فقط .
* والصحيح أن العبادة إن كانت تضعفه عما هو أفضل وأصلح منها أو كانت توقعه في مكروهات فإنها تكون مكروهة واختاره العباس بن تيمية .
* والصحيح أن ما يفعله الإنسان من قول أو عمل بلا حاجة إليه ولا مصلحة ترجى منه بل يعمل عبثًا فإنه يحكم عليه بأنه مكروه واختاره أبو العباس رحمه الله تعالى .