* والأقرب أن مجرد فعل المجتهد لا يدل على مذهبه ، لأن الفعل يحتمل عدة أوجه كالنسيان والسهو والتأويل واختاره ابن القيم .
* والأقرب في الاجتهاد في حادثة لا قول فيها ما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى وذلك بقوله:-"والحق التفصيل وأن ذلك يجوز بل يستحب أو يجب عند الحاجة وأهلية المفتي والحاكم فإن عدم الأمران لم يجز وإن وجد أحدهما دون الآخر احتمل الجواز والمنع والتفصيل فيجوز للحاجة دون عدمها"قلت:- هو اختيار شيخه أبي العباس .
* والحق أنه لا يجوز للمجتهد أن يقول في الحادثة الواحدة قولين متضادين في وقت واحد .
* والصحيح الذي جرى عليه أهل السنة رحمهم الله تعالى هو أن أول واجب على العبيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فلا هو النظر ولا القصد إلى النظر كما يقوله المبتدعة .
* والصحيح جواز التقليد في مسائل العقيدة بالنسبة للعاجز عن الاستدلال لعموم قوله تعالى"فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون"فمن كانت عنده الأهلية للنظر والاستدلال حرم عليه التقليد في العقائد والشرائع ، ومن كان عاجزا عن النظر والاستدلال جاز له التقليد في العقائد والشرائع وهو مذهب السلف وأهل الحديث واختاره ابن تيمية وابن القيم ولا عبرة بما يقوله علماء الكلام ومن وافقهم ، فالحق هو مذهب أهل الحديث كعادتهم رفع الله قدرهم ومنازلهم في الأولى والآخرة .
* والحق الذي لا ينبغي القول بغيره أن إيمان المقلد صحيح وهو مذهب الأئمة الأربعة .
* والحق أنه لا يجوز لأحد أن يقلد أحدا تبين له أن فتواه خلاف الدليل وإن كان من كان .
* والصحيح أنه يجوز الإفتاء بالتقليد عند الحاجة وعدم العالم المجتهد وهو قول وسط بين من فتح الباب على مصراعيه وبين من أغلقه مطلقا وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم .