* والأقرب اشتراط الاتصال في الاستثناء إلا إذا فصل بين الكلام وبين الاستثناء بفاصل قريب فلا بأس لاسيما إذا كان من جنس الكلام .
* والأقرب جواز الاستثناء من الجنس وغيره واختاره ابن القيم .
* والصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن نية الاستثناء لا تشترط قبل تمام المستثنى منه واختاره ابن قدامة وابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم .
* والصحيح أن قول القائل بعد الكلام أو اليمين ( إن شاء الله ) و ( إلا أن يشاء الله ) يدخل في الاستثناء وأن هذا لغة الشرع وهو اختيار ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وهو ظاهر مذهب الشافعي .
* والصحيح أن الاستثناء الذي يعقب عدة جمل متعاطفة بالواو أنه يعود لجميعها لا للأخيرة منها فقط .
* والصحيح جواز تخصيص الكتاب بالكتاب وهو مذهب الجمهور خلافًا لبعض أهل الظاهرية .
* واتفق أهل العلم على جواز تخصيص السنة المتواترة بالمتواترة وتخصص السنة الآحادية بالآحادية .
* والصحيح جواز تخصيص السنة المتواترة والآحادية بالكتاب وهو مذهب جمهور العلماء خلافًا لبعض الشافعية وبعض المتكلمين .
* والصحيح جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد بل حكي إجماعًا عن الصحابة وهو مذهب الجمهور والمنقول عن الأئمة الأربعة واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى .
* والصحيح جواز تخصيص الكتاب والسنة بتقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مذهب جمهور أهل العلم .
* واتفق أهل العلم فيما أعلم على جواز التخصيص أي تخصيص الكتاب والسنة بالإجماع .
* والصحيح جواز التخصيص بالقياس وهو مذهب جمهور العلماء ، وحكي عن الأئمة الأربعة واختاره ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى .
* والصحيح جواز التخصيص بمذهب الصحابي إذا لم يخالفه غيره من الصحابة واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى .
* والحق جواز التخصيص بالمفهوم ، وهو مذهب الجمهور واختاره ابن القيم .
* واختار الإمام ابن القيم جواز التخصيص بالمصلحة .