* والصحيح أن الرقيق يدخل تحت خطاب التكليف بالأدلة العامة ، فهو فيها كالحر فلا يخص من التكليف العام إلا بدليل صحيح صريح .
* والصحيح أن المنفي بـ ( لا) النافية للجنس هو الحقيقة الشرعية ولا يعدل عنها إلى الكمال إلا لقرينة .
* والصحيح أن المخاطِب - بكسر الطاء - يدخل في عموم خطابه إلا بدليل الاختصاص ، أعني إلا بدليل يخصه واختاره ابن تيمية .
* والصحيح أنه لا يشترط للعمل بالدليل العام القطع بانتفاء المخصص , بل يكفي في ذلك غلبة الظن لأن غلبة الظن كافية في العمل .
* والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل عنها إلى المجاز إلا بقرينة .
* والصحيح أنه إذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية فالمقدم الحقيقة الشرعية إلا لقرينة تفيد العكس .
* والصحيح أن أحكام الرجال يدخل فيها النساء تبعًا إلا بدليل الاختصاص .
* والمعتمد عندنا أن المفهوم لا عموم له واختاره ابن تيمية وابن القيم .
* والمعتمد عندنا أن الأصل في الشريعة التعميم: وبناء عليه فكل حكم ثبت في حقه - صلى الله عليه وسلم - فإنه يثبت في حق الأمة تبعًا إلا بدليل الاختصاص واختاره ابن تيمية وابن القيم , وكذلك نقول: كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعًا إلا بدليل الاختصاص واختاره ابن تيمية وابن القيم .
* والصحيح عند أهل السنة أن العام بعد تخصيصه حجة فيما بقي واختاره ابن القيم , بل قال ابن القيم: ( لا نزاع بين الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة أنه حجة ومن نقل عن أحد منهم أنه لا يحتج بالعام المخصوص فهو غلط أقبح غلط وأفحشه وإذا لم يحتج بالعام المخصوص ذهب أكثر الشريعة وبطلت أعظم أصول الفقه ) أهـ .
* والصحيح عندنا أن ذكر العام ببعض أفراده لا يعد تخصيصًا .
* والأقرب عندنا أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال في وقائع الأحوال منزل منزلة العموم في المقال واختاره ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم .