الصفحة 29 من 40

* والصحيح أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى فقط .

* والأقرب أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمر للثاني من جهة الوجوب بل هو أمر للأول من جهة الوجوب إلا لصارف

* والأقرب أن الأمر الوارد بعد السؤال أو الاستئذان يدل على الإباحة إلا بدليل آخر يفيد الوجوب فهو للوجوب .

* والصحيح أن كل حكم خوطب به الرجال فإنه يدخل فيه النساء تبعًا إلا بدليل الاختصاص .

* والصحيح أن النهي له صيغة تخصه عند أهل السنة .

* والصحيح أن النهي المطلق عن القرينة يفيد التحريم وبالقرينة يفيد الكراهة .

* والأقرب عندنا أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه .

* وأن المثوبة على أداء الواجبات أعظم من المثوبة على ترك المحرمات .

* وأن العقوبة على ترك الواجبات أعظم من العقوبة على فعل المحرمات .

( فصل )

* والصحيح أن للعام ألفاظًا تخصه يعرف العموم بها .

* والحق أن العام يحمل على الخاص وإن كان العام هو المتأخر خلافًا لبعض الحنفية .

* والحق أن المطلق يحمل على المقيد وإن كان المطلق هو المتأخر .

* والصحيح وجوب البقاء على العموم حتى يرد المخصص .

* والصحيح وجوب البقاء على الإطلاق حتى يرد المقيد .

* والصحيح أن ( ال ) الاستغراقية إذا دخلت على مفرد أو جمع فإنها تفيده العموم .

* والصحيح أن النكرة في سياق النفي والنهي والشرط تعم وإن لم تسبق بـ ( من ) .

* والأقرب أن دلالة العام على جميع أفراده ظنية لا قطعية .

* والأقرب أن أقل الجمع باعتبار اللغة ثلاثة وباعتبار عرف الشارع اثنان وهو بعض مذهب ابن القيم .

* والمعتمد عندنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

* والصحيح أن الصحابي إذا أخبر عن الحادثة بلفظ عام فإن قوله هذا يفيد العموم لأنه عربي فصيح عارف بدلالات لغة العرب .

* والأقرب أن الصحابي إذا قال ( كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل كذا ) أنه يفيد التكرار إلا بدليل خارج وإلا فهو مفيد للعموم والتكرار .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت