* والصحيح أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى فقط .
* والأقرب أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمر للثاني من جهة الوجوب بل هو أمر للأول من جهة الوجوب إلا لصارف
* والأقرب أن الأمر الوارد بعد السؤال أو الاستئذان يدل على الإباحة إلا بدليل آخر يفيد الوجوب فهو للوجوب .
* والصحيح أن كل حكم خوطب به الرجال فإنه يدخل فيه النساء تبعًا إلا بدليل الاختصاص .
* والصحيح أن النهي له صيغة تخصه عند أهل السنة .
* والصحيح أن النهي المطلق عن القرينة يفيد التحريم وبالقرينة يفيد الكراهة .
* والأقرب عندنا أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه .
* وأن المثوبة على أداء الواجبات أعظم من المثوبة على ترك المحرمات .
* وأن العقوبة على ترك الواجبات أعظم من العقوبة على فعل المحرمات .
( فصل )
* والصحيح أن للعام ألفاظًا تخصه يعرف العموم بها .
* والحق أن العام يحمل على الخاص وإن كان العام هو المتأخر خلافًا لبعض الحنفية .
* والحق أن المطلق يحمل على المقيد وإن كان المطلق هو المتأخر .
* والصحيح وجوب البقاء على العموم حتى يرد المخصص .
* والصحيح وجوب البقاء على الإطلاق حتى يرد المقيد .
* والصحيح أن ( ال ) الاستغراقية إذا دخلت على مفرد أو جمع فإنها تفيده العموم .
* والصحيح أن النكرة في سياق النفي والنهي والشرط تعم وإن لم تسبق بـ ( من ) .
* والأقرب أن دلالة العام على جميع أفراده ظنية لا قطعية .
* والأقرب أن أقل الجمع باعتبار اللغة ثلاثة وباعتبار عرف الشارع اثنان وهو بعض مذهب ابن القيم .
* والمعتمد عندنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
* والصحيح أن الصحابي إذا أخبر عن الحادثة بلفظ عام فإن قوله هذا يفيد العموم لأنه عربي فصيح عارف بدلالات لغة العرب .
* والأقرب أن الصحابي إذا قال ( كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل كذا ) أنه يفيد التكرار إلا بدليل خارج وإلا فهو مفيد للعموم والتكرار .