* والصحيح حجية استصحاب الحال السابقة الراهنة ما لم يرد الناقل فيستصحب العموم حتى يرد المخصص والإطلاق حتى يرد المقيد ، والنفي حتى يرد المثبت ، والإثبات حتى يرد النفي ، والصحة حتى يرد المبطل ، والطهارة حتى يرد دليل النجاسة . وهكذا في مسائل كثيرة .
* والصحيح عندي أن الخلاف في الاستحسان خلاف لفظي شكلي لأن الجميع متفقون على القول به إذا كان الانتقال عن مقتضى الدليل لمقتضى دليل آخر ، ومتفقون على بطلانه إذا كان الانتقال حصل بمجرد العقل والتشهي .
* والتحقيق أن العمل بالمصلحة المرسلة أمر يجب فيه التحفظ وغاية الحذر فلا بد من ضبط الأخذ بها بشروط مهمة وهي:-
الأول:- أن لا تكون مصلحة مصادمة لنص أو إجماع .
الثاني:- أن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة .
الثالث:- أن لا تكون المصلحة في الأحكام التي لا تتغير كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود والمقدرات الشرعية .
الرابع:- أن لا تعارضها مصلحة أرجح منها أو مساوية لها . وأن لا يستلزم من العمل بها مفسدة أرجح منها أو مساوية لها .
* والعرف يصلح أن تحمل عليه الأحكام الشرعية التي لم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديدها ، فكل حكم لم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديده فإنه يحد بالعرف كمسافة السفر وزينة الصلاة الزائدة على ستر العورة ، والحرز في باب السرقة ونحو ذلك والله أعلم .
( فصل )
* والصحيح أن الأمر المتجرد عن القرنية يفيد الوجوب وبالقرينة يفيد ما تفيده القرنية .
* والصحيح أن الأمر المطلق عن القرنية يفيد الفورية .
* والصحيح أن الأمر المطلق عن القرينة لا يفيد التكرار .
* والصحيح أن الأمر لا تشترط له الإرادة وهو قول أهل السنة .
* والصحيح أن الأمر بعد الحضر يفيد ما كان يفيده قبل الحضر .
* والصحيح عند أهل السنة أن الأمر له صيغة تخصه وهي ( افعل ) وما تصرف منها والفعل المضارع المقرون بلام الأمر واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعل الأمر .