* والصحيح جواز إجراء القياس في الرخص الشرعية إن فهمنا العلة فهما مبناه على النص فيجوز الجمع بين الصلاتين في الظهرين قياسا على العشائين بجامع وجود الأذى بالوحل والطين ، ويجوز الجمع في الريح الشديدة الباردة قياسا على الجمع بين العشائين ، ويجوز الجمع في العواصف الثلجية ويجوز الجمع للمريض إذا احتاج للجمع قياسا على المستحاضة والأمثلة كثيرة والله أعلم .
* والصحيح المعتمد الذي لا يمكن أن نشك فيه أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس .
* والصحيح أن قياس الشبه ليس بحجة أو يقال:- هو أضعف أنواع القياس ولا يلتفت إليه إلا عند انعدام النص والإجماع وقياس العلة ، وأنا أكره هذا النوع من القياس فإنه لم يرد في القرآن إلا مذموما ، وغالب استعماله إنما يعرف في الشرع عن الكفار ، فهذه بعض الترجيحات في الأدلة المتفق عليها قد استفدناها من ما كتبه علماء الأصول قديما وحديثا فيا رب أسألك باسمك الأعظم أن تغفر لسائر أهل العلم وأن ترفع نزلهم في الفردوس الأعلى وأن تعصمهم ممن أرادهم بسوء وأن تعيذهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ، وأشهدك يا رب أني أحبهم فيك ولهم في قلبي قدر عالٍ ومنزلة رفيعة فجزاهم الله خيرا على ما بذلوه من الغالي والنفيس في سبيل تحصيل العلم وتحقيقه ونشره, ففضائلهم أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر ، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واحشرنا في زمرتهم آمين اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم .
( فصل في الترجيحات في الأدلة المختلف فيها )
* والقول الصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه في شرعنا .
* والصحيح أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف نصا أو يخالفه صحابي آخر .