* والصحيح أن الأمة لا تأثم بترك فرض الكافية كلها كما يقوله بعض الأصوليين وإنما يأثم العالم القادر فقط والله أعلم .
* والصحيح أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب , وأما ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فإنه واجب .
* والصحيح أن الغاية لا تبرر الوسيلة إلا بدليل شرعي صحيح صريح .
* والصحيح أن الوسائل لها أحكام المقاصد , فوسائل الواجب واجبة ووسائل المندوب مندوبة ووسائل الحرام حرام ووسائل المكروه مكروهة ووسيلة المباح مباحة .
* والصحيح أن من دخل الوقت الموسع ولم يفعله حتى تضايق الوقت عن فعل العبادة ثم طرأ المانع من حيض أو نفاس فإنه يجب على المكلف أن يقضي ذلك الفرض بعد زوال المانع واختاره أبو العباس بن تيمية .
* والصحيح أن من كان به مانع من أداء الفرض في الواجب الموسع ثم زال المانع قبل خروج الوقت بركعة فإنه يلزمه أداء هذا الواجب واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى .
* والصحيح أنه إذا نسخ الإيجاب ثبت الاستحباب واختاره ابن عقيل والقاضي أبو يعلى وشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم .
* والصحيح أن العبادة المؤقتة بوقت محدد ابتداء وانتهاء فإنها تفوت بفوات وقتها إلا من عذر فلا تبرأ الذمة بفعلها بعد خروج وقتها إلا إذا كان التفويت حصل لعذر شرعي ومسوغ شرعي وهو مذهب بعض الأصوليين ومذهب الظاهرية واختاره أبو العباس بن تيمية رحم الله الجميع رحمة واسعة .
( فصل )
* والصحيح أن المندوب مأمور به حقيقة أي أن الشارع قد أمر به لكن ليس على وجه الحتم والإلزام, بل على وجه الاختيار والترغيب والأفضلية والتوسعة وهو مذهب جمهور العلماء واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة ابن القيم وله تحقيق في ذلك من أحسن ما قرأت وتجده في بدائع الفوائد .