الصفحة 2 من 40

* والصحيح أن الفقه معناه لغة الفهم مطلقًا أي فهم المراد واختاره ابن القيم وهو الذي رجحه كثير من اللغويين والأصوليين كالباجي وابن عقيل وابن قدامة والآمدي والجوهري والصفي والهندي والاسنوي وغيرهم .

* والصحيح انقسام الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي . وكأن الخلاف بينهم في هذه المسألة لفظي .

* والصحيح هو أن الواجب والفرض مترادفان إلا أن الفرض أعلى درجات الوجوب .

* والصحيح أن الواجب ينقسم باعتبار وقته إلى موسع ومضيق وهو مذهب جمهور الأصوليين واختاره شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم .

* والصحيح أنه ينقسم باعتبار ذاته إلى معين ومخير وهو مذهب جمهور أهل السنة واختاره أبو العباس وتلميذه العلامة بل نقل القاضي أبو بكر الباقلاني إجماع سلف الأمة وأئمة الفقهاء عليه خلافًا للمعتزلة .

* والصحيح في أن الوجوب يتعلق في الواجب المخير بواحد لا بعينه ويترك تحديده إلى المكلف .

* والصحيح أن من أخر الواجب الموسع عازمًا على فعله ثم مات في الوقت قبل التمكن من فعله فإنه لا يموت عاصيًا واختاره أبو العباس وتلميذه العلامة ابن القيم .

* والصحيح أن الواجب العيني أفضل من فرض الكفاية واختاره أبو العباس بن تيمية .

* والصحيح أنه يكفي في سقوط فرض الكفاية غلبة الظن ، فإذا غلب على ظنه أن طائفة قد عملت به سقط الطلب في حقه واختاره أبو العباس بن تيمية .

* والصحيح أن فروض الكفايات تتعين على من لم يقم بها غيره واختاره أبو العباس رحمه الله تعالى.

ومن غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يموت في هذا الوقت فإنه يجب تقديمه فلو لم يمت ثم فعله فهل يكون أداءً كقول الجمهور أو قضاء كقول الباقلاني وغيره ، فيه نزاع والحق أنه نزاع لفظي ولا تأثير لهذا النزاع في الأحكام لأن الصلاة صحيحة على مذهب الجميع , واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت