* والصحيح الذي عليه المعول أن خلاف الظاهرية يؤثر في انعقاد الإجماع فالعدل هو القول بالاعتداد بخلاف الظاهرية في الإجماع واختاره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما بل حكي عن الجمهور
* والصحيح أن إجماع المتكلمين - أي علماء الكلام المذموم وأصحاب المنطق اليوناني الذي عارضوا به الشرعيات ونافروا به العقليات - ليس بإجماع بل هؤلاء إن خالفوا لم يعتد بخلافهم وإن وافقوا لم يؤبه بموافقتهم ولم ينظر لها .
* والصحيح ثبوت الإجماع بخبر الواحد ولكن لابد أن يكون هذا الخبر ثابتا صحيحا لأن السنة والأخبار الشرعية تثبت بخبر الواحد فالإجماع من باب أولى .
* وما أجمع عليه أهل الأمم الماضية لا اعتداد به فليس بإجماع ولا حجة .
* وأما مسألة استصحاب الإجماع في محل النزاع فينظر فيها لأنني لم أحققها الآن فأنا جاهل فيها ولكن لعلي أنظر في كتب الأصول في هذه المسألة لأقيدها في مبحث الترجيحات في الاستصحاب إن شاء الله تعالى
( فصل )
* والقاعدة المتقررة بالأدلة تقول: الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات .
* والصحيح المقطوع به أن القياس الصحيح حجة .
* والصحيح المقطوع به أن القياس في مصادمة النص باطل .
* والصحيح أنه لا اجتهاد مع النص .
* والصحيح أن الأصل في الأحكام الشرعية التعليل .
* والصحيح أن الأصل المقيس عليه لا بد أن يكون معلوم العلة وهو الذي يسميه الأصوليون ( معقول المعنى ) وأما ما لا يعقل معناه فإنه لا يقاس عليه .
* والصحيح إن شاء الله تعالى جواز القياس على الأصل الذي علمت علته بالاجتهاد والاستنباط فليس من شرط صحة القياس أن تكون علة الأصل منصوصة أو متفقا عليها .
* والصحيح أن القياس الأولوي حجة ولا اعتداد بمخالفة الظاهرية فإنه ظاهر البطلان .
* والصحيح جواز القياس على الحكم الذي ثبتت علته بالإجماع .