الصفحة 23 من 40

* والصحيح أنه لا عبرة بقول الأكثر لا في انعقاد الإجماع ولا في معرفة الصواب أي أنه ليس قول الأكثر إجماعا وليس قول الأكثر هو الصواب دائما فانتبه لهذا الترجيح فإنه ثقيل على بعض نفوس المتعصية .

* والصحيح أن انقراض عصر المجمعين ليس بشرط في انعقاد الإجماع .

* والصحيح أن التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة فإن قوله معتد به في انعقاد الإجماع

* والصحيح المقطوع به أن اتفاق العترة وآل البيت ليس بإجماع معتبر وليس بحجة لأنه لا يصدق عليه تعريف الإجماع ولا عبرة بقول الشيعة الإمامية والزيدية

* والصحيح أن إجماع الخلفاء الأربعة على قول لا يسمى إجماعا لكنه حجة على القول الصحيح لأننا مأمورون بإتباعهم في حديث العرباض بن سارية فاتفاقهم حجة ولكنه لا يسمى إجماعا وهذا القول نصره ابن القيم وغيره من أهل السنة رحم الله الجميع رحمة واسعة .

*و الصحيح أنه إذا قال بعض الصحابة قولا وانتشر بين بقية الصحابة ولم يخالفه أحدهم ولا أنكره منكر فهو حجة بل هو إجماع وهو قول غالب أهل السنة ونصره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين

* بل أقول: إن الإجماع السكوتي حجة ظنية على القول الصحيح عندنا .

* وأما إجماع أهل المدينة فما كان منه يجري مجرى النقل والرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد فهو حجة باتفاق أهل العلم وما عدا ذلك فليس بحجة لأن أهل المدينة بعض مجتهدي الأمة وليسوا كل مجتهديها .

* والصحيح أن العالم إذا قال: لا أعلم فيه خلافا فليس قوله هذا بمنزلة الإجماع لأنه نفي لعلمه بوجود مخالف فقصاراه عدم العلم بوجود مخالف وعدم العلم ليس علما بالعدم فقد يوجد ثمة مخالف لم يطلع عليه ولم يعلم به واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت