الصفحة 22 من 40

* والصحيح أن مخالف الإجماع القطعي كافر ، أفاده أبو العباس ابن تيمية .

* والصحيح أن الإجماع السكوتي حجة ظنية إذا غلب على الظن اتفاق الكل وحجة قطعية إذا حصل القطع باتفاق الكل ، وإن ترجحت المخالفة وعدم الرضا فلا يعتد به .

* والصحيح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن العوام لا عبرة بقولهم في الإجماع لا وفاقا ولا خلافا .

* واتفق جمهور الأمة على أن هذه الأمة لا تجتمع إلا بدليل شرعي ولا يمكن أن يكون إجماعها عن هوى أو قولًا على الله بغير علم أو دون دليل ، ذلك لأن الأمة معصومة عن الخطأ ، إذ القول على الله بلا علم وبدون دليل خطأ .

* والصواب أنه لا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص من الكتاب أو السنة فلا يجوز أن يوجد إجماع لا يستند إلى نص واختاره ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم ، وإذا وجد إجماع يستند إلى قياس فاعلم رحمك الله تعالى أنه في الحقيقة يرجع في استناده إلى النص ، لأن القياس الصحيح لابد أن يستند إلى أصل قد أثبته النص .

* والصحيح فيما إذا اختلف الصحابة على قولين فإنه لا يجوز إحداث قول ثالث إلا إذا كان قولا يوفق بين هذين القولين شريطة أن لا يلغي هذا التفصيل القول وإنما يجمع بينهما .

* والصحيح أنه لا يشترط في المجمعين بلوغ حد التواتر لعدم الدليل على هذا الشرط .

* والصحيح أنه لا يعتبر قول النحاة وأهل البلاغة في الإجماع إلا إذا كانت المسألة الشرعية تتعلق بالنحو أو البلاغة .

* والصحيح أن المجتهد الجزئي يعتبر قوله في الإجماع إذا كانت المسألة مما هي داخلة في معرفته الاجتهادية ، وأما المسائل التي لم يتعرف على أحكامها فلا اعتداد بقوله فيها ، وذلك مبني على تجزئ الاجتهاد والحق جوازه وسيأتي بحول الله وقوته .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت