* والصحيح أن من عرف من حاله بالاستقراء أنه لا يروي إلا عن ثقة فروايته عن بعضهم تعتبر تعديلا له كالبخاري في صحيحه وكالإمام مسلم في صحيحه في روايته للأصول لا في المتابعات والشواهد ، وأما من عرف من حاله أنه يروي عن العدل وعن غيره فإن روايته لا تعتبر تعديلا وهذا هو الحق في هذه المسألة .
* والصحيح أن التعديل والتجريح لا يشترط فيه العدد بل يكفي في مسائل الجرح والتعديل قول واحد ليس من عادته أن يتساهل في التعديل أو يبالغ في التجريح مع كونه عالمًا بأمور التعديل وعالمًا بأمور التجريح .
* والصحيح أنه لا تشترط الذكورية في المجرح والمعدل ، بل لو عدلت المرأة العالمة بأمور التعديل راويا قبلنا ذلك التعديل ولو جرحت المرأة العالمة بأمور التجريح راويا قبلنا ذلك التجريح .
* والصحيح المعتمد أنه لا يشترط في قبول الرواية كون الراوي فقيها .
* والصحيح أن الجرح في الراوي لا يقبل إلا مفسرا .
* واتفق أهل الحديث على أنه إذا اختلف الجرح والتعديل في راوٍ ، وكان المجرحون أكثر أن التجريح في هذه الحالة مقدم على التعديل .
* والصحيح أن الجرح المفسر مقدم على التعديل المطلق .
* والصحيح المعتمد الذي لا يجوز القول بغيره والذي عليه عامة أهل السنة والجماعة أن الصحابة - رضي الله عنهم - كلهم عدول أثبات ثقات ، ولا عبرة بشنشنة أهل البدع والخرافات ، وأهل السخف وقلة الأدب .
* والصحيح قبول التعديل ولو بلا سبب .
* والصحيح في رواية المحدود في القذف هو التفصيل:- فإن كان سبب حده هو عدم كمال نصاب الشهادة فروايته مقبولة ،وأما إذا كان الراوي هو القاذف فإن روايته لا تقبل إلا إذا تاب وظهرت منه مخايل التوبة النصوح .
* والصحيح أن ماهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله ولم يفعله فإنه يدخل في فعله لأنه - صلى الله عليه وسلم - لايهم إلا بأمر مشروع واختاره ابن القيم.