* والصحيح أنه لا يجوز فعل العبادة قبل سبب وجوبها ويجوز فعلها بعد السبب وقبل شرط الوجوب واختاره ابن تيمية وابن القيم وجمع كثير من المحققين .
* والحكم يدور مع علته المنصوصة أو المجمع عليها وجودًا وعدمًا .
* والأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على الدليل الشرعي الصحيح الصريح فمن ادعى شرطًا في عبادة فإنه مطالب بالنص المثبت لكونه شرطًا .
* والأصل في موانع الصحة الوقف على الدليل الشرعي الصحيح الصريح فمن ادعى مانعًا فإنه مطالب بالنص , فلا يجوز إثبات أن هذا مانع للحكم إلا إذا قام عليه دليل لما يترتب على ذلك من نفي الحكم وإثبات لحكم آخر فالواجب وقف الموانع على تقرر الكتاب والسنة , فما ذكره الكتاب والسنة أنه من جملة الموانع فهو المانع الذي تترتب على وجوده الأحكام وأما ما لا دليل عليه فدعه عنك والله أعلم .
* والأصل فيما فعله العبد من العبادات مستجمعة لشروطها وأركانها وواجباتها الصحة إلا بدليل واختاره الشيخ تقي الدين .
* والصحيح أن العبادة المنعقدة بالدليل لا تنقض إلا بالدليل .
* والأصل عدم البطلان إلا بالنص, وبناء عليه فمبطلات الوضوء توقيفية , ومبطلات الصلاة توقيفية وموجبات الغسل توقيفية , ونواقض التيمم توقيفية , ومفسدات الصوم توقيفية , ومحظورات الحج توقيفية , وهي ضوابط مهمة لابد من فهمها .
* والصحيح أن نفي القبول إن كان لفوات شرط أو تخلف ركن فالمقصود به نفي الصحة , وإن كان بسبب ارتكاب محرم لا تعلق له بالصلاة فإنه يدل على بطلان الأجر وعدم قبوله لكن الفعل في ذاته صحيح, فالأول: كقوله"لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ"وكقوله"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"والثاني: كقوله:"من أتى عرافًا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يومًا"وكقوله"إذا أبق العبد من مواليه لم تقبل له صلاة حتى يرجع إليهم"والأمثلة كثيرة.