* والصحيح أن الجاهل الذي تعذرت في حقه أسباب التعلم ورفع الجهل عن نفسه معذور فيما ارتكبه من محذور أو فوته ممن مأمور , لأن رفع الجهل حكم شرعي والأحكام الشرعية منوطة بالاستطاعة وهذا غير مستطيع واختاره أبو العباس .
* والصحيح إن شاء الله تعالى أن المعتوه الذي لا يفهم الكلام ويخلط فيه وليس عنده حسن تدبير غير مكلف واختاره ابن القيم .
* والصحيح إن شاء الله تعالى أن من دخل حد الإكراه ومسماه فإنه غير مكلف واختاره أبو العباس على تفصيل عنده في بعض صور الإكراه يطلب من الفتاوى .
* والصحيح أن التكاليف الشرعية لا تلزم إلا بالعلم .
* والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام ومخاطبون بشروط صحتها ومخاطبون بالتخلي عن موانعها , كل ذلك يخاطب به الكفار وهو مذهب جمهور الأصوليين , بل هو مذهب أغلب أهل العلم من الفقهاء والمحدثين والأصوليين واختاره ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم والشيخ الشنقيطي .
والقاعدة تقول: لا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار .
* والصحيح أن المغمى عليه والنائم والناسي والغافل غير مكلفين أداء , ولكنهم مكلفون بالإتيان بالعبادة الواجبة المتروكة متى ما زال عذرهم .
* والصحيح أن الناسخ لا يكلف العبد به إلا بعد العلم به .
والجن مكلفون بكل ما كلف به الإنسي إلا بدليل لأن الأصل هو الاشتراك في التشريع وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد بعث للثقلين عامة . والله تعالى أعلى وأعلم .
( فصل )
* والقاعدة تقول: ( لا تصح العبادات والمعاملات إلا بتوفر شروط صحتها وانتفاء موانعها ) .
* والأقرب أن الفاسد والباطل مترادفان .
* والصحيح أن الصحة والفساد من الأحكام الشرعية أي مرجعها إلى الشرع وهو قول الأكثر واختيار ابن تيمية وابن القيم .
* والأقرب أن العزيمة والرخصة من أحكام الوضع .
* والأصل في ربط العبادة بسبب التوقيف .