فهرس الكتاب
الصفحة 998 من 1175

واستدل الشيعة على وجوب رد السلام بقوله تعالى:""وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا"" [1] .

قال صاحب كنز العرفان:"إذا سلم أحد على المصلى وجب عليه الرد، لإطلاق الأمر بالرد المتبادل لحال الصلاة وغيرها، وليس هو من كلام الآدميين فيدخل تحت النهي، لأن هذه الصيغة وردت فى القرآن" [2] .

واستدلوا كذلك بروايات عن أئمتهم، كرواية عثمان بن عيسى عن الإمام الصادق قال:"سألته عن الرجل يسلم عليه فى الصلاة، قال: يرد بقوله: سلام عليكم، ولا يقول: عليكم السلام، فإن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان قائما يصلى، فمر به عمار بن ياسر، فسلم عليه، فرد عليه النبى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهكذا" [3] .

وعن محمد بن مسلم قال:"دخلت على أبى جعفر - عليه السلام - وهو فى الصلاة، فقلت: السلام عليك. فقال: السلام عليك. قلت: كيف أصبحت؟ فسكت. فلما انصرف قلت له: أيرد السلام وهو فى الصلاة؟ قال: نعم مثل ما قيل له" [4] .

وأجازوا تشميت العاطس، مستندين إلى روايات عن أئمتهم، مثل ما روى عن أبى بصير:"قلت له (أي للإمام الصادق) : أسمع العطسة، فأحمد الله، وأصلى على النبى وأنا فى الصلاة؟ قال نعم ولو كان بينك وبين صاحبك البحر" [5] .

(1) سورة النساء: الآية (86) .

(2) ص 71، وانظر كذلك: المعتبر 198، والانتصار 27.

(3) المعتبر ص 198.

(4) المرجع السابق: 198.

(5) المرجع السابق ص 197.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام