فهرس الكتاب
الصفحة 981 من 1175

الفصل الثاني: الصلاة

أولاً: الجمع بين الصلاتين

اختلف الشيعة فيما بينهم فى تحديد مواقيت الصلاة [1] والروايات التى رووها عن النبى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تتفق مع روايات أهل السنة، كالرواية المشهورة عن جبريل - عليه السلام -، والروايات التى خالفت ذلك تنتهي إلى أئمتهم [2] . وهم فى اختلافهم لا ينفردون بالرأي، فمنهم من حدد المواقيت كالسنة، ولكنهم انفردوا بالقول دون المذاهب الأربعة، بإجازتهم الجمع بين الصلاتين بلا عذر، فلم يوافقهم أي مذهب منها [3] .

وقد استدل الشيعة بعدة أحاديث مؤداها: أن الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، من غير خوف، ولا مطر، ولا سفر، توسعة لأمته، ومنعا للحرج عن المسلمين، إلى جانب روايات أخرى عن أئمتهم [4] .

وإذا نظرنا في روايات السنة وجدنا ما يوافق أحاديثهم: كرواية ابن عباس رضي الله عنهما"أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى بالمدينة سبعا وثمانيا، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء"متفق عليه، وفى رواية أخرى:

(1) انظر: مفتاح الكرامة ـ كتاب الصلاة 1/13 ـ29.

(2) انظر وسائل الشيعة ومستدركاتها جـ 5 باب أوقات الصلوات الخمس ص166 ـ 177.

(3) انظر: المبسوط 1 / 194 والموطأ 1 / 123 والأم 1 / 65 والمغنى 2 / 121.

(4) انظر الوسائل ومستدركاتها جـ 5: باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر ص 225 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام