القول الثالث: لا تجب الزكاة في العنب سواء كان رطبًا أو زبيبًا:
وهو قول: شريح، والحكم بن عتبة، ورواية عن الشعبي، ومذهب الظاهرية [1] .
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
الدليل الأول:
عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد - أن رسول الله - بعثه وأمره أن يخرص العنب كما يخرص النخل وأن يأخذ زكاة العنب زبيبًا كما يأخذ زكاة النخل تمرًا [2]
(1) انظر: المحلى لابن حزم 5/ 222 - 223.
(2) حسن: أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب في خرص العنب رقم (1603) 2/ 110، والنسائي في كتاب الزكاة، باب شراء الصدقة رقم (2618) 5/ 109، والترمذي وحسنه في كتاب الزكاة، باب ما جاء في الخرص رقم (644) 3/ 36، والشافعي في مسنده ص 94، وابن حبان رقم (3279) 8/ 74، وابن خزيمة رقم (2316 - 2317) 4/ 41، وابن الجارود رقم (351) ص 96، وابن أبي شيبة رقم (10563) 2/ 415، ورقم (36207) 7/ 294، وعبد الرزاق رقم (7214) 4/ 127، والدارقطني رقم (18 - 22) 2/ 133، والبيهقي في السنن الكبرى رقم (7223، 7225) 4/ 121 - 122، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم (563) 1/ 404، وابن حزم في المحلى 5/ 223 وضعفه، وضعفه الألباني أيضًا في ضعيف سنن أبي داود رقم (1603) 2/ 110 وضعيف سنن الترمذي رقم (644) 3/ 36، وفي إرواء الغليل رقم (807) 3/ 282 - 283، وحسنه في صحيح سنن النسائي رقم (2618) 5/ 109.