الصفحة 4 من 13

بن المبارك، وقول: لإبراهيم النخعي، والشعبي [1] ، وهو مذهب مالك [2] ، والشافعي [3] ، وأحمد [4] ، ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة [5] .

القول الثاني: تجب الزكاة في العنب إذا جف وصار زبيبًا قليلًا كان أو كثيرًا، خمسة أوسق، أو أقل: وهو رواية عن ابن عباس وقول لزيد بن علي، وإبراهيم النخعي، وهو مذهب أبي حنيفة [6] .

(1) انظر: الاستذكار لابن عبد البر 3/ 227، والمحلى لابن حزم 5/ 221 - 222، والمغني لابن قدامة 2/ 691- 692، 706.

(2) انظر: المدونة لمالك 2/ 340 - 342، والكافي لابن عبد البر 1/ 102، والفواكه الدواني للنفراوي 1/ 381، والتاج والإكليل للمواق 2/ 280، والتلقين للقاضي عبد الوهاب 1/ 167.

(3) انظر: الأم للشافعي 2/ 36، والمهذب للشيرازي 1/ 155، والمجموع للنووي 5/ 441، 426 - 427، وروضة الطالبين للنووي 2/ 249 - 236.

(4) انظر: المغني لابن قدامة 2/ 691 -692، والإنصاف للمرداوي 3/ 91، والكافي لابن قدامة 1/ 305، والمبدع لابن مفلح 2/ 341 - 342، ومنار السبيل لابن ضويان 1/ 187، والدرر السنية في الأجوبة النجدية لمجموعة من علماء نجد بترتيب ابن قاسم 3/ 301.

(5) انظر: كتاب السير لمحمد بن الحسن الشيباني ص 279 - 280، والحجة على أهل المدينة 1/ 497، والمبسوط للسرخسي 2/ 157 - 158، 3/ 4، وفتح القدير لابن الهمام 2/ 243.

(6) انظر: بدائع الصنائع للكاساني 2/ 947 والبناية شرح الهداية للعيني 3/ 156، السير لمحمد بن الحسن الشيباني ص 279 - 280، والحجة على أهل المدينة 1/ 497، والمبسوط للسرخسي 2/ 157 - 158، 3/ 4، وفتح القدير لابن الهمام 2/ 243، وانظر: نيل الأوطار للشوكاني 4/ 203.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت