الدليل الثاني:
عن أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما حين بعثهما رسول الله - إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم وقال: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر [1] .
الدليل الثالث:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -، قال: إنما سن رسول الله - الزكاة في هذه الخمسة: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب والذرة [2] .
(1) صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين رقم (1459) 1/ 558، والدارقطني رقم (15) 2/ 98، والبيهقي في السنن الكبرى رقم (7265 - 7266) 4/ 128 - 129 ورقم (7243) 4/ 125، وقال: رجاله ثقاة ومتصل، والطبراني في الكبير رقم (313) 20/ 150، وابن حزم في المحلى 5/ 222، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 75 وقال: رجاله رجال الصحيح، والحافظ ابن حجر في التلخيص رقم (838) 2/ 166 ونقل كلام البيهقي بأن رواته ثقاة ومتصل، وصححه الألباني في إرواء الغليل رقم (801) 3/ 276 - 279، وفي إتمام المنة ص 369.
(2) ضعيف: أخرجه ابن ماجة في كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال رقم (1815) 1/ 580، وابن أبي شيبة رقم (10021) 2/ 370، والحارث في مسنده رقم (283) 1/ 381، وابن حجر في المطالب العالية رقم (891، 892) 5/ 479، 488، وابن حزم وضعفه في المحلى 5/ 223، وضعفه والألباني في ضعيف سنن ابن ماجة رقم (1815) 1/ 580.