الدليل الرابع:
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي - أنه قال: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر) [1]
وجه الدلالة:
دلت هذه الآيات والأحاديث على وجوب العشر فيما سقت السماء وأخرجت الأرض سواءً كان قليلًا أو كثيرًا فدل ذلك على عدم اشتراط تحديد النصاب بخمسة أوسق [2] .
(1) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب العشر فيما يسقى من ماء السماء رقم (1483) 1/ 460، وأخرجه مسلم من حديث جابر - في كتاب الزكاة، باب ما فيه العشر، أو نصف العشر رقم (981) 2/ 675.
(2) انظر: البناية شرح الهداية للعيني 3/ 155.