فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 124

(6) وأخرج عبد الرزاق (7\463) عن الثوري عن أبي حصين عن أبي عطية الوادعي قال: جاء رجل إلى بن مسعود رضي الله عنه فقال إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه , فأتيت أبا موسى فسألته فقال: حرمت عليك (أي أن امرأته حرمت عليه ) .. قال: فقام و قمنا حتى انتهى إلى أبي موسى , فقال (ابن مسعود) : ما أفتيت هذا ؟ فأخبره بالذي أفتاه , فقال بن مسعود و أخذ بيد الرجل: أرضيعا ترى هذا ؟ ( أي أترى هذا صغيرا رضيعا حتى تحكم فيه أن برضاعه قد حرّم على مرضعته , أي أن بن مسعود لا يرى أن الرضاع يحرّم إلا ما كان في الصغر ) .. إنما الرضاع ما أنبت اللحم و الدم , فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم .صحيح.

(7) وروى مالك في الموطأ (604) عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا رضاعة إلا ما كان في المهد , وإلا ما أنبت اللحم و الدم . صحيح الاسناد الى بن المسيّب.

ومن التابعين أثر علقمة الذي أخرجه بن جرير الطبري , وفيه أن علقمة رأى امرأة ترضع بعد حولين , فقال لا ترضعيه .

وكذلك أثر الشعبي قال: كل سعوط (الدواء يوضع في الأنف) أو وجور (الدواء يوضع في الفم ) أو رضاع يرضع قبل الحولين فهو يحرّم , وما كان بعد الحولين فلا يحرّم . (قال عبد الرزاق(المصنف) : والناس على هذا ) و الأثر أخرجه عبد الرزاق و سعيد بن منصور و بن جرير الطبري بسند صحيح . (أنظر جامع أحكام النساء للعدوي ص 72 و ما بعدها )

ثالثا: من أقوال أهل العلم في رضاع الكبير ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت