فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 124

وأخرج الترمذي حديث (1) عن أم سلمة أنها قالت:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"لا يحرّم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام".

وهذا حديث صحيح , يفيد أن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عددن ما جوّزه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة خاص بسالم فقط لا يتعداه لأحد غيره.

ثانيا: جمهور الصحابة رضوان الله عليهم متفقون مع سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الرضاع إنما هو خاص بمولى أبي حذيفة وكذلك ما ثبت عن التابعين ..

(1) أخرج مالك في الموطأ (603) عن نافع عن بن عمر أنه قال: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر , ولا رضاعة لكبير .صحيح.

(2) وأخرج عبد الرزاق (7\465) عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عبّاس أنه كان يقول: لا رضاع إلا ما كان في الحولين .صحيح.

(3) و أخرج مالك في الموطأ (606) عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجل إلى بن عمر و أنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير ...

فقال بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: كانت لي وليدة فكنت أطؤها فعمدت إمرأتي إليها فأرضعتها , فدخلت عليها.. فقالت: دونك فقد والله أرضعتها (أي أن امرأته كانت ترى أن رضاع الكبير يحرّم فلذلك أرضعت الأمة حتى لا يدخل عليها زوجها ) .

فقال عمر رضي الله عنه: أوجعها (أي أوجع امرأتك عقابا لها على فعلتها تلك ) وائت جاريتك فإنما الرضاع رضاع الصغر .صحيح.

(4) وأخرج بن أبي شيبة (17045) قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن أبي الضحى عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين.

(5) وعن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة (17023) قال: حدثنا أبو معاوية عن اسماعيل عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله قال: إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم و أنشر العظم . (أي في الصغر ) .صحيح.

(1) 1162 مع تحفة ألأحوذي)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت