* هل يتوضأ من المرق الذي فيه لحم الإبل؟الجواب:لا يجب الوضوء إلاّ إذا ظهر الطَّعم في المَرَق.
س-هل يصح أن يقتدي مَن يرى وجوب الوضوء من لحم الإبل بمَن لا يرى وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل؟
الجواب: يجوز؛لأن المسألة اجتهاد،فمثلًا:يجوز للحنبلي أن يصلّي خلف الشافعي إذا أكل لحم الإبل،فالحنبلي يقول أنه ينقض،والشافعي يقول أنه لا ينقض. فالحنبلي يرى صحّة صلاة الشافعي؛لأن المسألة اجتهاد.
الفوائد:
1-وجوب الوضوء من لحم الإبل.
2-لا يجب الوضوء من لحم الغنم،بل هو مستحب لقوله:"إن شئت".
3-جواز تجديد الوضوء،من قوله:"إن شئت"،وكما في البخاري من حديث أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ لكل صلاة. (أو بمعنى الحديث) وهو مستحب.
لكن هل يكون التجديد لمن صلّى للوضوء السابق أم لا؟هذه المسالة فيها خلاف:
ق1)وهو الصحيح،أنه يجدّد إذا صلى للوضوء السابق،وإن صلى نافلة.
ق2) بعض العلماء يرى أنه يجدد الوضوء ولو ما صلى للوضوء.
س- هل يُقاس الطواف على ذلك؟ اشترط الفقهاء أنه للصلاة.
س- هل يُقاس على الغُسل والتيمم؟ لا يُقاس؛لأنه لم يرد.
82-عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"من غسَّل ميتًا فليغتسل،ومن حمله فليتوضأ".أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسّنه،وقال أحمد:لا يصح في هذا الباب شيء.
هذا الحديث ضعيف من حيث السند،ومنكر والنكارة تتعلق:"ومن حمله فليتوضأ"،أما قوله:"من غسّل ميتا فليغتسل"توجد أحاديث أخرى،وهو حديث عائشة-رضي الله عنها-في أبي داود:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل من غسل الميت". ولمّا توفي أبو بكر - رضي الله عنه - غسّلته زوجته،فسألت الصحابة وكان يوم بارد،فقالوا:لا.
المُغسّل:هو من باشر الغسل لا من ساعده،فهذا الذي يجب عليه الغسل.