الرعاف:هو خروج الدم من الأنف أو الخيشوم.
القلس:هو خروج الطعام من المَعِدة ملء الفم،والغالب عقب التَجَشِي.
المذي:معروف،وقد مرّ بنا،وهو السائل اللّزِج الرقيق الذي يخرج عند تحرّك الشهوة.
# القيء:الصحيح أنه لا ينقض الوضوء،سواء الخاج قليل أو كثير. #والقلس:من باب أولى أنه لا ينقض الوضوء.
# الرعاف:لا ينقض الوضوء على الصحيح؛لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إحتجم ثم صلّى،وإن خرج من أي مكان إلاّ إن خرج من السبيل،فإن خرج من السبيل فينقض.
# المذي: ناقض للوضوء،لحديث علي - رضي الله عنه - .
* القَيْح والصديد وغيره لا ينقض الوضوء؛لأن الناقض هو ما يخرج من السبيل،سواء طاهر أم نجس.
81-عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -:أتوضأ من لحوم الغنم؟قال:"إن شئت"قال:أتوضأ من لحوم الإبل؟قال:"نعم".أخرجه مسلم.
أتوضأ:بمعنى الاستفهام (أأتوضأ) . والهمزة تأتي لمعاني:
1/للتقرير،مثل قوله تعالى: (ألم نشرح لك صدرك) .
2/للإنكار: أ )إما بطلانًا،مثل قوله تعالى: (أَشَهِدوا خلقهم) . ب) وإما توبيخ،مثل قوله تعالى: (قل أغير الله أبغي ربًا) .
3/للتعجّب،مثل قوله تعالى: (ألم تر إلى ربك كيف مدّ الظل) .
4/للاستبطاء،مثل قوله تعالى (ألم يأنِ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم) .
5/للأمر،مثل قوله تعالى (...أأسلمتم قالوا أسلمنا...) .
الغنم:ليس له واحد من لفظه،وجمعه أغنام،وسمي غنمًا: لأنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه،فيصبح غنيمة إذا هُوجِم. ويدخل فيه الماعز.
الإبل:مؤنث وهو واحد من لفظه،وجمعه إبال. ولا فرق بين أن يكون نيئًا أو مطبوخًا.
# في هذا الحديث وجوب الوضوء من لحم الإبل،وهذه المسألة فيها خلاف:
ق1)المذهب: أنه ناقض للوضوء،وهو مذهب أكثر أهل الحديث،قال الإمام أحمد-رحمه الله-:فيه حديثان صحيحان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث جابر وحديث البراء.