الصفحة 3 من 58

ق1)أنه ناقض للوضوء،استدلوا بحديث بسرة.

ق2)أنه غير ناقض للوضوء،استدلوا بحديث طلق. وهو الراجح.

ق3)أنه إن مسّ ذكره بشهوة انتقض وضوءه وإن كان بغير شهوة فلا ينقض.

# من العلماء من سَلَك مسلك النسخ:

1-حديث بسرة ناسخ لحديث طلق؛لأن طلق جاء والنبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يبني المسجد،وحديث بسرة متأخر

# ومن العلماء من سَلَكَ مسلك الترجيح:

فمن العلماء من رجّح حديث بسرة:

1/لأنه أصحّ. 2/ولأنه ناقل عن الأصل،وما كان ناقلًا عن الأصل مقدّم. 3/ولأنه أحوط. 4/أن العلماء الذين صححوه أكثر.

#ومن العلماء من سَلَكَ مسلك الجمع: أنه لا معارضة؛لأنه بالجمع يكون إعمال للحديثين:

أ ) لأن الأمر في حديث بسرة للاستحباب والنفي في حديث طلق نفي الوجوب.

ب ) أو أن يُحمل الأمر في حديث بسرة إذا كان المسّ بشهوة،وحديث طلق بدون شهوة؛لأنه قال"يمسّ ذكره في الصلاة"،ومستحيل أن يمسّ الرجل ذَكَره في الصلاة بشهوة،وأنه قال"بضعة منك"أي كالأذن والأنف وغيره.

* مسّ المرأة لِذَكَر ابنها الصغير:لا ينقض الوضوء.

# ظاهر الحديث:من مسّ الأنثيين،فلا ينتقض وضوءه.

# وظاهر الحديث:أن من مسّ دُبُرَه،فلا ينتقض،لكن ورد حديث في رواية"من مسّ فرجه فليتوضأ"والفرج يُطلق على القُبُل والدُّبُر.

# وظاهر الحديث:أن من مسّ ذكر غيره،فلا ينتقض وضوءه،لكن على الحديث أنه ينقض بشهوة؛لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر هذا من باب الغالب.

80-عن عائشة-رضي الله عنها-أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ".أخرجه ابن ماجة....

هذا الحديث ضعيف سندًا،شاذ متنًا.

شاذ متنًا؛لأنه مخالف لحديث"من فسا في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة".ومخالف لحديث أبي هريرة،وهو"إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا،فأشكل عليه".أخرجه مسلم. رقم (77) في البلوغ.

القيء:هو خروج الطعام أو الشراب من المَعِدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت