? أن الأصل بقاء ما كان على ما كان،تؤخذ من"فلا يخرجن".
الفوائد:
1-أن الإنسان إذا شك في الطهارة،فالأصل بقاء الطهارة،فلو غلب على ظنّه أنه أحدث فلا يعمل به.
2-فيه دليل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يلتفت إلى الشكوك،لقوله"فلا يخرجن..".
3-النهي عن الخروج من الصلاة إذا شك بالطهارة في الصلاة.
*قوله - صلى الله عليه وسلم -:"فلا يخرجن"هل النهي للتحريم أم للكراهة أم للإرشاد ؟
الجواب:هذا يختلف:إذا كانت الصلاة فريضة،فالنهي للتحريم.وإن كانت الصلاة نفل،فالنهي للكراهة.
*يستثنى من الخروج من النفل:مثل الحج والعمرة،فإن نفلهما كفرضهما،لا يجوز الخروج منها.
78-وعن طلق بن علي - رضي الله عنه - قال:قال رجل:مسست ذكري،أو قال:الرجل يمس ذكره في الصلاة"أخرجه الخمسة..."
79-وعن بسرة بنت صفوان-رضي الله عنها-أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من مسّ ذكره فليتوضأ".أخرجه الخمسة
المسّ:لابدّ أن يكون بدون حائل.
أعليه:أي يجب عليه الوضوء؟
بضعة:القطعة.
الفوائد:
1-جواز الحركة في الصلاة للحاجة،لقوله"يمس ذكره في الصلاة".
#والحركة في الصلاة خمسة أقسام:
أ)حركة واجبة:وهي كل حركة يتوقف عليها صحة الصلاة.
ب)حركة محرمة:وهي الكثيرة،المتوالية،لغير ضرورة.
ج)حركة مكروهة:وهي اليسيرة،لغير حاجة.
د)حركة مستحبة:وهي التي يتوقف عليها فعل حركة مستحبة،مثل:خرج من الصف،فتتحرك لتذهب مكانه.
هـ)حركة جائزة (المباحة) :هي اليسيرة للحاجة.
*س- حركته من أجل إغلاق الجوال؟! الجواب:حركته إما واجبة أو مستحبة.
2-يؤخذ من حديث طلق أن مسّ الذكر لا ينقض الوضوء.
3-حسن تعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛لأنه قرن الحكم بالعلة،وقرْن الحكم بالعلّة له فوائد:
? بيان سموّ الشريعة.
? إمكان القياس إذا كانت العلة متعدية.
? أن فيه زيادة في الطمأنينة.
? انتفاء الحكم بانتفاء العلّة.
? ظهور اسم الحكيم.
* خلاف العلماء في نقض الوضوء من مسّ الذَكر: