الصفحة 34 من 58

120-عن عائشة-رضي الله عنها-قالت:كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل من أربع:من الجنابة،ويوم الجمعة ومن الحجامة،ومن غُسل الميت.رواه أبو داود،وصححه ابن خزيمة.

كان:يقول العلماء تدلّ على الدوام غالبًا إذا كان خبرها فعل مضارع.

من:في المواضع الثلاثة للسببيّة.

الحجامة:إخراج الدم من البدن وإفراغه منه.

ومن غُسل الميت:المقصود بغاسل الميت:مَن يباشر غسله وتقليبه،لا مَن ساعد في غسله،ولا مَن يُيَمِّمُه.

*هذا الحديث فيه ضعف لكن بعض العلماء حسّنه.

الفوائد:

1-مشروعية الاغتسال من الجنابة،والأحاديث والنصوص تدل على وجوب الغسل؛لقوله تعالى { وإن كنتم جنبًا فاطّهروا } .

والمشروعية هنا تدل على الوجوب؛لأن المشروعية تطلق على الواجب وتطلق على المستحب،فكلمة مشروع بمعنى أَمَرَ به الشارع،ثم هذا الأمر إما أن يكون على سبيل الإلزام فيكون واجبًا،وإما يكون لا على سبيل الإلزام فيكون مستحبًا.

2-مشروعية الاغتسال من الحجامة وتغسيل الميت.

-لكن ما هي الحكمة في الغسل من هذه الأربع؟

*الحكمة من الغسل من الجنابة:

أ-تطهير البدن؛لأن البدن رُبّما عَلِقَ فيه شيء من الأوساخ والأنتان من الماء.

ب-فيه تنشيطًا؛لأن البدن بعد الجماع يفتر ويكسل.

*الحكمة من الغسل يوم الجمعة: التنظّف والتطهر؛لأنه يوم يجتمع فيه الناس.

*الحكمة من الغسل من الحجامة: أن إفراغ الدم وإخراجه من البدن يورث كسلًا وفتورًا.

*الحكمة من الغسل من غسل الميت: لأن الغاسل يحصل له هول وخوف وهَلَع ورهبة،فالاغتسال يزيل هذا الشيء وينشطه.

#وقلنا:أن الحديث فيه ضعف،وعلى هذا لا يُشرع الاغتسال إلا من الجنابة ويوم الجمعة.

121-عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصة ثمامة بن أُثال،عندما أسلم-وأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل.رواه عبد الرزّاق وأصله متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت