الصفحة 29 من 58

*الأغسال التي عن غير حدث:

هو غسل الجمعة.

# الفرق بين ما هو عن حدث وبين ما هو عن غير حدث:

أن الغسل إن كان عن حدث فإنه يجزيء عن الوضوء،وإن كان عن غير حدث فلا يجزيء عن الوضوء.

#النوع الثاني من الأغسال:الأغسال المستحبّة،مثل:

? الغسل للإحرام.

? الاغتسال لدخول مكة أو المدينة.

? الاغتسال للإغماء.

? الاغتسال لمعاودة الجماع.

? الاغتسال للعيد. وغيره.

115-عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال:قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"الماء من الماء".رواه مسلم،وأصله في البخاري.

الماء: الماء الأول هو الماء الذي يُغْتسل به.

من الماء: الماء الثاني المراد به هنا:المني،والله - عز وجل - سمّى المني ماءً،فقال سبحانه وتعالى { فلينظر الإنسان مِمَّ خُلِق - خُلِق من ماء دافق } وقال تعالى { والله خلق كل دابة من ماء } وقال تعالى { ألم نخلقكم من ماء مهين } .

من الماء:مِن هنا للتعليل،معنى الماء من الماء،يعني:أن الاغتسال بسبب الماء،يعني يجب الاغتسال إذا خرج الماء الذي هو المنيّ.

معنى الحديث: أن الإنسان إذا خرج منه المني،فقد وجب عليه الاغتسال.

وقوله"الماء من الماء"هذا فيه جِناس تام،وهذا يسمى عند أهل البلاغة؛لأنه اتفق اللفظان واختلفا في المعنى.

الفوائد:

1-فيه دليل على أن خروج المنيّ موجب للغسل؛لهذا الحديث سواء خرج يقظةً أو منامًا،فالمهمّ أنه متى خرج المني فإنه يجب الاغتسال بأي صورة خرج سواء يقظةً أو منامًا.

#ومفهوم الحديث أنه لا يجب الاغتسال إلا بإنزال،تُؤْخذ من قوله:"الماء من الماء".هذا المفهوم معارض لما أتى من منطوق أبي هريرة - رضي الله عنه - ،وهو الذي هو بعد هذا الحديث.

116-عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"إذا جلس بين شُعَبِها الأربع،ثم جَهَدَهَا،فقد وجب الغسل".متفق عليه.

117-وزاد مسلم:"وإن لم يُنزِل".

جلس:أي الرجل.

شعبها الأربع: ق1)قيل:ساقاها وفخذاها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت