الصفحة 28 من 58

فالأول أعم من الثاني؛لأن من أحكام الغسل ما يتعلّق بالجنب،وقوله"وحكم الجنب"من باب عطف الخاص على العام.

الغسل: اسم مصدر يُطلَق على الماء الذي يغتسل به،ويُطلق على الفعل.

وقال بعض العلماء:إن الغُسُل بالضم هو الماء،والغَسْل بالفتح هو للفعل يعني الاغتسال،وقيل عكس ذلك أي بالعكس.

الجُنُب: بضم الجيم والنون أصلُهُ في اللغة البُعد،فالجنب هو البعيد،

وسمي بذلك:

ق1)قيل:لأن الماء باعد مَحَلّه،يعني جانب محلّه وباعده.كيف ذلك؟!لأن الماء الذي هو المنيّ كان في صُلْبِه،فخرج فهو باعد محلّه فسمي جُنُبًا.

ق2)وقيل سمي بذلك:لأنه ممنوع من أماكن القُرَب،سمي جُنُبًا؛لأن هذا الرجل الذي فيه الجنابة ممنوع من أماكن القُرَب وأماكن الصلاة والطاعة والعبادة،لقوله تعالى { ولا جُنُبًا إلاّ عابري سبيل حتى تغتسلوا } .

حكم الغسل:

الأغسال تختلف،وهي نوعان: أ / أغسال واجبة. ب / أغسال مستحبة.

#الأغسال الواجبة: (1) منها ما هو متفق على وجوبها. (2) ومنها ما هو مختلف فيه.

(1) ومنها ما يكون عن حدث. (2) ومنها ما يكون عن غير حدث.

*الأغسال المتفق على وجوبها،هي أربعة:

1.غسل الجنابة،قال تعالى (وإن كنتم جنبًا فاطهروا) .

2.الاغتسال من الحيض.

3.الاغتسال من النفاس.

4.تغسيل الميت،قال - صلى الله عليه وسلم -:"اغسلوه بماء وسدر"وقال:"اغسلنها".فهذه أربه بالاتفاق واجبة.

*الأغسال المختلف فيها:

1.غسل الجمعة. ق1)قول الجمهور أنه غير واجب. ق2)وقال بعض العلماء:أنه واجب؛لقوله-عليه الصلاة والسلام-:"غسل الجمعة واجب على كل محتلم".وقال أيضًا:"إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل". (وكتبتُ في هذه المسألة مذكرة سميْتُها"اللمعة في حكم غسل يوم الجمعة"للشيخ سامي الصقير)

2.الغسل عند إسلام الكافر.

*الأغسال التي عن حدث:

1.غسل الجنابة.

2.غسل الحيض.

3.غسل النفاس.

4.غسل إسلام الكافر،على قول بعضهم:أنه ليس عن حدث لكن فيه معنى ارتفاع الحدث.

5.غسل الميت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت