111-عن سراقة بن مالك - رضي الله عنه - قال:علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخلاء:"أن نقعد على اليسرى،ونَنْصِب اليمنى".رواه البيهقي بسند ضعيف.
*هذه صفة الجلوس في قضاء الحاجة،وهذه الصفة صعبة،فقال بعض العلماء أن الحديث فيه وهم وأن الحديث في الصلاة ليس في قضاء الحاجة،فوهم فقال الخلاء وهي في الصلاة؛لأن هذه الجلسة هي الافتراش في الصلاة وهي أن تجلس على اليسرى وتنصب اليمنى،فهذه جلسة المفترش،وهذا على فرض صحة الحديث.
وقال بعض الفقهاء:أنه يستحب ذلك أن تنصب اليسرى وترفع اليمنى؛لهذا الحديث وأنه أيسر في خروج الخارج.
112-عن عيسى بن يزداد عن أبيه قال:قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"إذا بال أحدكم فليَنْتُر ذَكَرَهُ ثلاث مرات".رواه ابن ماجة بسند ضعيف.
النتر:جذب الإنسان ذكرَه عن طريق تحريك أعصاب ذكره وليس بيده،أي شَدّ أعصاب الذكر فيخرج ما يبقى من البول في القنوات البولية،وهذا الحديث ضعيف،وإن كان الفقهاء قالوا:أنه يستحب نتره،لكن قال شيخ الإسلام-رحمه الله-إن النتر بدعة؛لأنه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ،وأنه مجلبة للوسواس.فهذا الحديث ضعيف.
113-عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأل أهل قباء فقالوا:إنَّا نُتْبع الحجارةَ الماء.رواه البزار بسند ضعيف،وأصله في أبي داود والترمذي.
114-وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة.
*هذا الحديث فيه ضعف،ومعنى يتبعون الماء الحجارة:أنهم يستجمرون بالحجارة أولًا،ثم يغسلون المَحِلّ بالماء،فأثنى الله عليهم في قوله { فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين } لكن الحديث ضعيف.
وبهذا انتهى - باب قضاء الحاجة - يوم الجمعة 19/8/1423هـ
أسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح
{باب الغسل وحكم الجنب} الجمعة 20/12/1423هـ
#هذه الترجمة اشتملت على أمرين:
1-الغسل وأحكامه وعلى مَن يجب.
2-أحكام الجنب.