الصفحة 20 من 58

? وإن كان العظم نجسًا: (وهو ما لا يؤكل لحمه،وعظم غير المُذكاة) فهذا ليس من الحكمة أن يُتخذ وسيلة للطهارة؛للتضادّ بين الطهارة والنجاسة،هذا نجس ويريد أن يتطهر به.

الفوائد:

1-النهي عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة،وهذا عام لظاهر الحديث.

2-احترام الكعبة؛لأن الحكمة من ذلك إكرامها واحترامها.

3-جواز استقبال القبلة في حال الاستنجاء أو الاستجمار،خلافًا للمشهور من المذهب فهم يقولون:أنه مكروه؛لأنها محلّ إكرام وتشريف،والاستنجاء ينافي ذلك،والصواب خلاف ذلك.

4-جواز استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة؛لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن استقبال القبلة،خلافًا لمن قال:إنه يُكره؛لأنها قبلة لكنها نُسِخَت،فيشملها النهي.

5-النهي عن الاستنجاء باليمين.

6-النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار.

س-هل المراد خصوص العدد أم المراد المَسَحات؟يعني لو حجر له ثلاث شعب (يعني حجر مثلث) :

هذا فيه خلاف:

ق1)المذهب يجزيء،وهو الصواب؛لأن المعتبر عدد المسحات.

ق2)لا يجزيء.

7-النهي عن الاستنجاء بالرجيع أو العظم.

104-وللسبعة من حديث أبي أيوب:"لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا".

شرقوا أو غربوا:هذا من كانت القبلة في جهة الشمال أو الجنوب،أي اتجهوا جهة الشرق أو الغرب،والنبي - صلى الله عليه وسلم - قالها لأهل المدينة.

الفوائد:

1-النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة،وظاهر الحديث العموم سواء في البنيان أو الفضاء،وهذه المسألة فيها خلاف،وكلّها روايات عن الإمام أحمد-رحمه الله-:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت