? وإن كان العظم نجسًا: (وهو ما لا يؤكل لحمه،وعظم غير المُذكاة) فهذا ليس من الحكمة أن يُتخذ وسيلة للطهارة؛للتضادّ بين الطهارة والنجاسة،هذا نجس ويريد أن يتطهر به.
الفوائد:
1-النهي عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة،وهذا عام لظاهر الحديث.
2-احترام الكعبة؛لأن الحكمة من ذلك إكرامها واحترامها.
3-جواز استقبال القبلة في حال الاستنجاء أو الاستجمار،خلافًا للمشهور من المذهب فهم يقولون:أنه مكروه؛لأنها محلّ إكرام وتشريف،والاستنجاء ينافي ذلك،والصواب خلاف ذلك.
4-جواز استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة؛لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن استقبال القبلة،خلافًا لمن قال:إنه يُكره؛لأنها قبلة لكنها نُسِخَت،فيشملها النهي.
5-النهي عن الاستنجاء باليمين.
6-النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار.
س-هل المراد خصوص العدد أم المراد المَسَحات؟يعني لو حجر له ثلاث شعب (يعني حجر مثلث) :
هذا فيه خلاف:
ق1)المذهب يجزيء،وهو الصواب؛لأن المعتبر عدد المسحات.
ق2)لا يجزيء.
7-النهي عن الاستنجاء بالرجيع أو العظم.
104-وللسبعة من حديث أبي أيوب:"لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا".
شرقوا أو غربوا:هذا من كانت القبلة في جهة الشمال أو الجنوب،أي اتجهوا جهة الشرق أو الغرب،والنبي - صلى الله عليه وسلم - قالها لأهل المدينة.
الفوائد:
1-النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة،وظاهر الحديث العموم سواء في البنيان أو الفضاء،وهذه المسألة فيها خلاف،وكلّها روايات عن الإمام أحمد-رحمه الله-: