ق1)جمهور العلماء:للتنزيه والكراهة؛لأنه متعلق بالآداب،وكل ما تعلّق بالآداب فإن النهي يكون من باب التنزيه يعني مكروه.
ق2)مذهب الظاهرية:للتحريم؛لأن الأصل في النهي التحريم؛لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يمسنّ"والأصل في النهي التحريم.
# (وهو يبول) :مفهومه أنه لو كان لا يبول يجوز المسّ أي يمسّ ذكره،وهذا فيه خلاف:
ق1)من العلماء من قيّد النهي في حال البول للحديث"وهو يبول".
ق2)ومن العلماء من قال:إنه عام،وعلّلوا ذلك بأمرين:
أ أنه جاء في بعض روايات الحديث الإطلاق:"لا يمسنّ أحدكم ذكره بيمينه".
ب أنه إذا نُهي في مسّ الذكر باليمين في حال البول مع أنه ربما احتاج إلى ذلك في حال تبوّله،ففي غير حال البول من باب أولى، والاحتياط ألاّ يمسّه.
من الفوائد:2-النهي عن الاستنجاء باليمين،ويدخل في ذلك الاستجمار؛لأن قوله:"ولا يتمسّح"وهذا يعمّ الاستنجاء والاستجمار،وتدخل المرأة في ذلك،
والحكمة من النهي:إكرامًا لليمين،وأن الله شرّفها،وكرّمها الله قَدَرًا وشرعًا.
كرّمها قَدَرًا: أ-أنها أقوى من اليسار. ب-وأن اليمنى بها العمل أي يصافح ويأكل بها.
وكرّمها شرعًا:كما في هذا الحديث.
3-النهي عن التنفّس في الإناء،والحكمة من ذلك أمران:
أ /قد يَشْرَق؛لأن الماء أو الأكل داخل للجَوْف،والهواء خارج من الجَوْف،فيتصادم النَّفَس مع الشيء الداخل،فيحصل الشَرَق.
ب/قد يُقَذّرُه،ويُقزّزُه على من يكون بعده،فربما يكون في هذا الرجل أمراض مزكوم أو مُصاب بمرض،فربما انتقل المرض والقاذورات في الإناء،فقذّرَه على من بَعْدَه.
# ظاهر الحديث:سواء المتنفّس في الإناء يستعمل الإناء لوحدِه أو لغيره؛لعموم الحديث.لكن من نَظَر إلى العلّة سيقول أنه يُقزّزُه على من بعدَه،قال هذا خاص فيما إذا كان سوف يشرب أحد بعده،لكن تبقى العلّة الأولى وهي الشَّرَق سواء سيشرب أحد بعده أم لا.