ب/ استعانة بالغير في صبّ الماء، ق1)جائز،وهو الصحيح،والدليل:حديث المغيرة أنه صبّ الماء على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
ق2)مكروه. ق3)خلاف الأَولى.
ج/ استعانة في توضِئَتِه،مثل:يا فلان غسّل رجلي،فإن كان لعذر فلا بأس وإن كان لغير عذر أي لغير حاجة فهو مكروه؛لأن الوضوء عبادة والعبادة الأفضل أن يُباشرها بنفسه.
من الفوائد: 3-كان من هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يحمل العَنَزَة،وحمل العَنَزَة له فوائد:
? يدفع فيه الصائل من حيوان أو إنسان.
? أنه يعلقه ويحمل عليها المتاع.
? تَسْتُرَهُ عند قضاء الحاجة،يضع عليها.
? أنها سترة في الصلاة،وهذا في حديث ابن عمر؛لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رَكَزَ العنزة وصلًى.
? يحرث بها الأرض الصلْبَة من أجل البول لا يرجع إليه عند التبوّل.
4-ينبغي للإنسان أن يكون مُتَأهب للطهارة.
5-جواز الاقتصار على الاستنجاء بالماء،والمراتب في تطهير الخارج من السبيلين:
أ- أن يقتصر على الاستنجاء،وهذا في الحديث الذي معنا.
ب- أن يقتصر على الاستجمار،وهذا في أمره لابن مسعود - رضي الله عنه - أن يأتيَ له بثلاثة أحجار.
ج- أن يجمع بينهما،يستجمر أولًا ثم يستنجي ثانيًا،وهو أكملها.
96-وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال:قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"خذ الإداوة"،فانطلقَ حتى توارى عنِّي،فقضى حاجته.متفق عليه.
توارى:اختفى واستتر،ومنه قوله تعالى {وإذا بُشِّر أحدهم بالأنثى ظلّ وجهه مسودًا وهوكظيم - يتوارى من القوم من سوء ما بُشِّر....} .
الفوائد:
1-جواز استخدام الأحرار.
2-فضيلة المغيرة بكونه يخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - .
3-أمر الخادم أو من استعدّ للخدمة،لا يُعدُّ من المسألة المذمومة؛لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال"خذ الإداوة"لأن هذا الرجل هيّأَ نفسه وأعدَّ نفسه لهذا العمل.
4-ينبغي لمن أراد أن يقضي حاجته أن يتوارى ويستتر.
# والاستتار نوعان: