الصفحة 12 من 58

5-ظاهر الحديث:أن الإنسان لا بدّ أن ينطق باللسان عند الذكر لقوله:"إذا دخل الخلاء قال:".

#ظاهر الحديث:ق1)أن هذا الحديث يُقال سواء دخل الخلاء لقضاء الحاجة أو لدخول فعل عمل،وهذا هو القول الأول.

ق2)بعض العلماء قال:أن تُقال عند قضاء الحاجة فقط؛لحديث علي - رضي الله عنه -:"ستر ما بين عورات بني آدم والشياطين إذا دخل الكنيف أن"

يقول:بسم الله"؛لأن الشياطين تتسلّط على بني آدم عند كشف العورة."

95-وعنه قال:كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل الخلاء،فأحمل أنا وغلام نحوي إداوةً من ماء وَعَنَزَةً،فيستنجي بالماء.متفق عليه.

نحوي:المراد به:ق1)قيل:مُتقارب لي في السنّ.

ق2)وقيل:يعني نحوي في الخدمة.

#قيل الغلام هو:عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - ،وعلى احتمال أنه عبد الله بن مسعود فلا يَرِد المراد الأول؛لأن ابن مسعود كان عمره ثلاثون عامًا،وأنس عمره عشرون عامًا عند موت النبي - صلى الله عليه وسلم - ،فيكون المراد الثاني وهو نحوي في الخدمة.

فالمعنى في الاحتمال الأول:أن كل واحد يحمل شيء.

والمعنى على الاحتمال الثاني:أن كل واحد يحمل مرّة.

إداوة:إناء صغير من جلد.

من:بمعنى في،فهي ظرفية،مثل قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة) يعني للصلاة في يوم الجمعة.

العَنَزَة:هي الحربة الصغيرة،وهي عصا في طرفها حديدة مطروقة كأنها شوكة.

يستنجي:الاستنجاء هو:أن يزيل الخارج من السبيلين بالماء. والاستجمار هو:أن يزيل الخارج من السبيلين بالأحجار.

الفوائد:

1-جواز استخدام الأحرار،وأن الخدمة لا تختص بالعبيد؛لأنه عليه الصلاة والسلام خدمه أنس وابن مسعود على قول.

2-جواز الاستعانة بالغير في وسائل الوضوء،وهذه المسألة ذكرناها في حديث رقم (37) .

#والاستعانة بالغير في الطهارة تنقسم إلى أقسام:

أ/ استعانة في إحضار الماء،هذا جائز مالا يخشَ المِنَّة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت