* وقد استنبط قومٌ من أهل العلم أنه إذا زال خوفُ العَنَتِ بنكاحِ أمةٍ واحدةٍ، فليس له نكاحُ أَمَةٍ أخرى.
وبه قال الشافعيُّ [1] وأحمدُ [2] وإسحاقُ، ويروى عن ابن عباس [3] .
وقال مالكٌ، وأبو حنيفةَ [4] ، والزهريُّ: له أن ينكحَ أربعًا [5] .
* وتقييدُ الفتياتِ بالمؤمناتِ يقتضي أنه لا يجوزُ نكاحُ الأمةِ الكتابيةِ.
وبه قالَ مالكٌ، والشافعيُّ [6] [7] ، والحسنُ، وسعيدٌ [8] .
= (7/ 106) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (5/ 138) .
(1) لم يذكر الشافعي شرط زوال العنت، بل أطلق المسالة في عدم جواز نكاح أكثر من أمة. انظر:"الأم"للشافعي (5/ 10) ، و"الحاوي"للماوردي (9/ 239) .
(2) اختلفت الرواية عن أحمد في إباحة أكثر من أمة: أحدها الجواز إن خاف العنت، وهي الراجحة. انظر:"مختصر الخرقي" (ص: 96) ، و"المغني"لابن قدامة (7/ 106) .
(3) انظر:"المصنف"لابن أبي شيبة (3/ 467) ، و"معرفة السنن والآثار"للبيهقي (5/ 307) ، و"الإشراف على مذاهب العلماء"لابن المنذر (5/ 130) ، و"المغني"لابن قدامة (7/ 106) .
(4) انظر:"المبسوط"للسرخسي (5/ 108) ، و"بدائع الصنائع"للكاساني (2/ 267) .
(5) انظر:"الإشراف على مذاهب العلماء"لابن المنذر (5/ 130) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (5/ 139) ، و"المغني"لابن قدامة (7/ 106) .
(6) في"ب":"الشعبي".
(7) وبه قال الإمام أحمد. انظر:"أحكام القرآن"لابن العربي (1/ 505) ، و"روضة الطالبين"للنووي (7/ 132) ، و"أحكام أهل الذمة"لابن القيم (2/ 798) ، و"الحاوي"للماوردي (9/ 24) .
(8) وهو قول الزهري ومكحول والأوزاعي والليث انظر:"الاستذكار"لابن عبد البر =