فهرس الكتاب

الصفحة 626 من 1649

بالشاهدِ واليمينِ في المال، وما يقصد به المالُ، فقال به أبو بكرٍ، وعليّ، وعمرُ بنُ عبد العزيز، وفقهاءُ المدينة، ومالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وأبو ثورٍ، وسائرُ فقهاء الحجاز [1] .

واستدلُوا بحديثِ ابنِ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما- المُخَرَّجُ في"صحيح مسلم": أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد [2] .

وبما أرسله جعفرُ بنُ محمدٍ عن أبيه: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد [3] .

* ثم اختلف مالكٌ والشافعيُّ في القضاء باليمين مع الامرأتين:

فجوزه مالكٌ؛ لأنهما قد أقيمتا [4] مقام الرجل الواحد [5] ، ومنعه الشافعيُّ [6] ، ورأى أنهما إنما أقيما مقامَ رجلٍ آخرَ؛ بدليل أنَّ الأربعَ لم يقمن مقامَ الرجلين [7] .

(1) انظر:"الاستذكار"لابن عبد البر (22/ 50) ، و"الحاوي"للماوردي (17/ 98) ، و"بداية المجتهد"لابن رشد (4/ 1781) ، و"المغني"لابن قدامة (14/ 130) ، و"التفريع"لابن الجلاب (2/ 238) ، و"مغني المحتاج"للشربيني (6/ 370) .

(2) رواه مسلم (1712) ، كتاب: الأقضية، باب: القضاء باليمين والشاهد، عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد.

(3) رواه الترمذي (1345) ، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في اليمين مع الشاهد، والإمام مالك في"الموطأ" (2/ 721) ، وابن أبي شيبة في"المصنف" (36316) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (10/ 169) .

(4) في"أ":"أقيما".

(5) انظر:"الاستذكار"لابن عبد البر (22/ 62) ، و"بداية المجتهد"لابن رشد (4/ 1782) ، و"التفريع"لابن الجلاب (2/ 238) .

(6) انظر:"مغني المحتاج"للشربيني (6/ 370) . وهو قول الحنابلة. انظر:"المغني"لابن قدامة (14/ 132) .

(7) يعني: أن الله تعالى أقام المرأتين مقام رجل واحد {فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} ، فلا بد من =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت